الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (5)
الباب الثالث
شركات الأموال
شركات الأموال حسب القانون العراقي هي : شركة المساهمة والشركة المحدودة( ). وعليه سنتناول الشركة المساهمة أولا ثم الشركة المحدودة ونفرد لكل منهما فصلا.
الفصل الأول
شركة المساهمة Joint stock company
كما جاء في المادة 6 / أولا أن (( الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها ))
ويتضمن النص بعض خصائص شركة المساهمة( ) . ويمكن مقارنة ما ورد بالنص بالمادة ( 56 ) من قانون دولة عمان و م 59 من قانون الشركات الكويتي و م (63) قانون الشركات اليمني و م ( 64 ) من قانون الشركات لدولة الإمارات و م (31) من قانون الشركات المصري و م (90) من قانون الشركات الأردني .
والمواد المشار إليها تضمنت أيضا خصائص الشركة المساهمة . ونستطيع أن نبين أحكام الشركة من التعريف أعلاه بالمقارنة مع نصوص القوانين المشار إليها وبما يقوله الفقه وكالأتي وفي مباحث :
المبحث الأول
خصائص الشركة المساهمة
أولا ـ أنها شركة أموال:
بعد أن تعرفنا في الباب الثاني على شركات الأشخاص في القانون العراقي. تمثل شركة المساهمة الأنموذج لشركات الأموال . أي أنها تنهض على حجم رأس المال وعلى السمعة المالية . وعلى قيمة الأسهم في تداولها في أسواق المال، حيث يتراجع ـ عدا مرحلة التأسيس ـ الاعتبار الشخصي، فيختفي دور الأشخاص، وبذلك تتجسد فكرة الشخصية المعنوية المستقلة بوضوح فيظهر كيان اقتصادي خارج الأشخاص، ولا تتداخل أموال هذا الكيان مع أموال الأشخاص المكونين له ( ) .
ثانيا ـ يستمد اسم الشركة من نشاطها مع اسم مبتكر :
لا يظهر اسم الشركاء في اسم الشركة، لعددهم الكبير، ولغياب الاعتبار الشخصي، لذلك يكون للشركة اسم مبتكر إضافة إلى دلالته على نشاط الشركة. تفيد بذلك المادة 13 / أولا التي تقضي بأن يتضمن عقد الشركة اسمها المستمد من نشاطها . وتقضي بمعنى مشابه ( م 60 ) من قانون الشركات اليمني و م (64 ) قانون الشركات الكويتي ( و م 2) من قانون الشركات المصري ( و م 90 ) من قانون الشركات الأردني و( م 65 ) من قانون الشركات الإماراتي . لكن غالبية القوانين المشار إليها أباحت التسمية باسم شخص طبيعي استثناء عندما يكون نشاط الشركة استثمار براءة اختراع، تكريما لصاحب البراءة, ولم يتعرض القانون العراقي لهذه الحالة .
وما عدا ذلك فأنه يشترط في الاسم شروط الاسم التجاري المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 .
ثالثا ـ تبرز فكرة المنظمة في الشركة :
يرى جانب من الفقه إمكانية تشبيه شركة المساهمة بالدولة، لما فيها من هيئات وتوزيع للاختصاصات . فتكون الهيئة العامة بمثابة السلطة التشريعية، لأنها تضع الخطوط الرئيسية لنشاط الشركة، ومجلس الإدارة بمثابة السلطة التنفيذية، يقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ويسأل أمامها، والرقابة المالية بمثابة السلطة القضائية ( ) .
وقد بين القانون اختصاصات كل هيئة من هيئات الشركة . ونرى أن تقسيم الاختصاصات ورقابة الهيئات بعضها للأخر ما هي إلا نصوص نظرية، لا وجود لها في التطبيق العملي في الأغلب الأعم، لتداخل هذه السلطات بيد مجلس الإدارة الذي يتكون من كبار المساهمين وهم في ذات الوقت الأغلبية في الهيئة العامة، التي لا تقاس عدديا إنما بعدد أسهم كل شخص، والهيئة العامة التي يسيطر عليها كبار المساهمين هي التي تعين مراقب الحسابات أيضا .ولا يقتصر التنظيم على تعدد الهيئات في الشركة وتوزع الاختصاصات بينها إنما يمتد أيضا إلى تراجع فكرة العقد وتزايد تدخل الدولة في نشاط الشركة أثناء التأسيس وعند تغيير رأس المال زيادة أو تخفيضا وفي تصفية الشركة وغيرها من الأحكام التي تجسد هذا المنحى .
رابعا ـ المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة .
من أبرز خصائص الشركة المساهمة، المسؤولية المحدودة للمساهمين عن ديون الشركة فلا يسأل المساهم إلا بمقدار قيمة الأسهم التي اكتتب بها . فأن كانت قيمتها مدفوعة بالكامل فلا يسأل بأكثر منها . أما إذا كانت بعض الأقساط غير مدفوعة، فيسأل بمقدار غير المدفوع من قيمتها . وعندما نقول محدودة فأنه لا يسأل بأمواله خارج مساهمته في الشركة لأنه يعلم حدود مسؤوليته . على خلاف شركات الأشخاص، التي يسأل فيها بصورة شخصية ويكون متضامنا مع الشركاء الآخرين .
ولا تعني المسؤولية المحدودة، أن مسؤولية الشركة محدودة بمقدار رأس المال فمسؤولية الشركة مطلقة بجميع أموالها أنظر (أستاذنا د. أكرم ياملكي، ود. باسم محمد صالح في القانون التجاري القسم الثاني الشركات مطبوعات جامعة بغداد 1983)، الذي يشير أيضا إلى كون المسؤولية المحدودة للمساهم، تلك المتأتية من صفته هذه، أي مالكا لعدد من الأسهم، أما في غير ذلك قد يسأل بجميع أمواله، كمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار التي تلحق الشركة. ص 135 / 136 .ويكون الضمان بحدود رأس المال في بداية نشاطها، أما بعد ذلك فتسأل بكل موجوداتها .
وقد يسأل الشركاء استثناء بصورة مطلقة عندما ينقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى الذي بينه القانون( ) .
خامسا ـ يقسم رأس المال في شركة المساهمة إلى أجزاء صغيرة عادة، تسمى الأسهم( ) . وقابله للتداول . وهذه الخاصية مع الخاصية المتعلقة بالمسؤولية المحدودة في الفقرة التي سبقتها من أهم ما يشجع الأفراد على المشاركة في هذه الشركات، لأنه يعلم حدود مسؤوليته، ويستطيع التخلي عنها في أي وقت ولأي كان . لذلك يطلق على الشركات المساهمة بالشركات المفتوحة، يستطيع أن يدخل شريكا فيها أي شخص يقتني الأسهم من سوق الأوراق المالية وتنتهي شراكته بالتخلي عن الأسهم في سوق المال أيضا وبغير أن تكون لديه معرفة بطبيعة نشاط الشركة . والرغبة في الاستمرار كشريك فيها، لذلك يتضاءل الانتماء للشركة كما يقال .
ولم يتعرض القانون في المادة 6 / أولا التي عرفت الشركة لخاصية تداول الأسهم إنما تعرضت لحق نقل الملكية في المادة 64، التي تنص على انه (( في الشركة المساهمة والمحدودة للمساهم نقل ملكية أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الغير … ))
وسنتناول التداول لاحقا، هذه أهم خصائص شركة المساهمة باعتبارها الأنموذج البارز لشركات الأموال .
المبحث الثاني
رأس المال( ) The capital
لرأس المال في الشركة المساهمة أهمية كبيرة، لأنها شركة أموال كما بينا. فهو الضمان للدائنين، ومناط تحديد المركز المالي والسمعة المالية للشركة . وفي هذه الشركات يكون رأس المال كبير الحجم عادة لأن المشاريع الكبيرة هي التي تأخذ شكل الشركة المساهمة، لذلك يشترك صغار المدخرين في تكوين رأس المال عن طريق الاكتتاب العام .
ومن القواعد التي بينها قانون الشركات عن رأس المال، أنه يحدد بالدينار العراقي، فالمادة ( 26 ) تنص على أن (( يحدد رأس مال الشركة بالدينار العراقي . )) وعليه فأن ما يدفع من رأس المال بغير الدينار العراقي يحول له. كما بينت المادة ( 27 ) أن يرصد رأس المال لنشاط الشركة، ولوفاء التزاماتها، ومنعت التصرف به خلاف ذلك . ونص المادة انه (( يخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك . ))
وقد أورد القانون تحديدا للحد الأدنى لرأس مال جميع الشركات ( )، والمبلغ الذي حدد أثناء صدور القانون ( بـ 50000 خمسون الف دينار ) وهو مبلغ لا قيمة له حتى في حينه عند صدور القانون 1997 ويثير الغرابة، لأنه من غير المتصور تكوين وحدة اقتصادية أي كان شكلها وحجمها بالمبلغ المذكور، بل انه لا يكفي لأجور الحارس الذي قد تعينه الشركة، ويمكن أن يعدل هذا المبلغ استنادا إلى الرخصة التي تنص عليها المادة 28 (( .. ولوزير التجارة تعديل الحد الأدنى وفق متطلبات التطور الاقتصادي . ))
ومما يعاب على التحديد انه ساوى بين أنواع الشركات، فأشترط أن لا يقل رأس المال لجميع أنواع الشركات عن الحد المذكور، في حين يفترض أن يتفاوت الرقم مع تفاوت الشركات وتدرجها حسب الأهمية طبقا لما انصرفت إليه إرادة المشرع، ولذلك فأن الشركة المساهمة وهي أهم الأنواع يقتضي أن يكون الحد الأدنى لرأس مالها اكبر مما عداها وتأتي بعدها المحدودة ثم التضامنية والمشروع الفردي ( ) .
كما تضمن القانون مبدأ لم يكن معروفا في قانون 1983 الملغي وهو أن لا تتجاوز مطلوبات الشركة حدا معينا من رأس مالها وموجوداتها فالفقرة ثانيا من المادة 28 تنص على انه (( لا تزيد نسبة المطلوبات إلى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على (( 300 % ثلاثمائة من المائة ))، وهو إجراء اقتصادي محاسبي غرضه منع الشركة من أن تكون مدينة بما يتجاوز الحدود التي بينها النص، حماية للدائنين، وإذا كان مصطلح رأس المال معلوما، فأن حقوق المالكين بتقديرنا جميع ما للشركة من موجودات وأرباح محتجزة لم تدخل ضمن رأس المال، لأنها تدخل ضمن ضمان الدائنين .
أما عن تكوين رأس المال في الشركة المساهمة، فالمعروف أن قسما من الأسهم يقتنيها المؤسسون والباقي يعرض على الجمهور في اكتتاب عام وقد تباينت الاتجاهات حول الحدود الدنيا والعليا التي يلزم المؤسسون الاكتتاب بها .
فالمادة 39 من القانون العراقي بينت وجوب اكتتاب المؤسسين في الشركة المختلطة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا تزيد على 55% وفي الشركة الخاصة لا تقل النسبة عن 20 % ولا تزيد على 51 % وقد ألغى التعديل الذي اشرنا له الحد الأعلى بالنسبة للشركة الخاصة فقط .
القانون المصري لم يضع حدودا لما يجب أن يكتتب به من الأسهم في الشركة المساهمة ( ) . القانون العماني في المادة 61 اشترط الاكتتاب بما لا يقل عن 30 % من الأسهم ولا يزيد على 60 % ( ) من قبل المؤسسين . وحدد مساهمة الشخص الواحد بما لا يتجاوز 20 % من رأس المال، سواء كان الاكتتاب باسمه أو بأسماء أبنائه القصر في حين أباحت قوانين أخرى ما يعرف بالاكتتاب المغلق، أي أن الأسهم لا تطرح في اكتتاب عام، وهذا يعني عدم وجود تحديد لمساهمة المؤسسين . ما عدا الشركات التي تحصل على امتياز من الحكومة . القانون الكويتي ( م 69 ) والقانون اليمني ( م 71 ) وتحديد الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسين فيه مزية اضفاء الجدية على عملهم، كما أن تحديد الحد الأعلى يترك نسبة واضحة للجمهور . لكن الاخير ـ تحديد الحد الأعلى ـ قد يقف حائلا أمام الشركات القابضة التي اخذ نطاقها يتسع وينبئ التطور الاقتصادي في تزايد اعدادها، وهذه تمتلك عادة أغلبية رأس مال الشركة المقبوضة، لتحقق السيطرة الاقتصادية عليها .
وقد ألغى التعديل الذي اشرنا إليه حدود مساهمة الشخص الواحد الواردة في الفقرتين أولا وثانيا . لتصبح مطلقة . ولكن أبقى على التحديد الوارد في الفقرة ثالثا من المادة 32 الخاص بشركات الاستثمار وحدود الاستثمار المطلوب بشركة واحدة فلا يحق للشركة أن تستثمر في شركة واحدة ما يتجاوز 5 % من رأس مالها ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من 10 % من رأس مال شركة أخرى ولا تنخفض السيولة النقدية لشركة الاستثمار عن 10 % من رأس المال المدفوع في أي وقت ( )
المبحث الثالث
الاكتتاب
أن الاكتتاب حسب القانون العراقي يكون عاما، أي إنه يعرض على الجمهور، يفيد بذلك التعريف الوارد في المادة ( 6 ) (( … يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام )) ويؤكده نص الفقرة ثالثا من المادة 39 التي نصها (( تطرح الأسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة … )) .
ومعنى ذلك استبعاد طريقة الاكتتاب الفوري أو المغلق الذي تعرفه بعض القوانين، القانون اليمني (م 71/أ) و (م 58) من قانون الشركات العماني، وهو ما يفهم أيضا من نص (المادة 36) من قانون الشركات المصري . ويحل الاكتتاب المغلق إشكالية الشركات القابضة التي تسيطر على أغلبية أسهم الشركات التي تحت قبضتها( ) .
وبشكل عام ليس في قانون الشركات العراقي غير الاكتتاب العام، حيث تعرض الأسهم على الجمهور ونبين في ما يأتي الأحكام الخاصة بالاكتتاب : ـ
أولا : ما هو الاكتتاب ؟
الاكتتاب تصرف قانوني يقتني بموجبه المكتتب عددا من أسهم الشركة يدفع ما يقابلها من المبلغ المطلوب مع التعهد بقبول ما ورد في عقد الشركة( ). ولكن ما هو التكييف القانوني لهذا التصرف ؟ وقد اختلف الفقه حول هذا التكييف، رغم أن الغالبية ترجعه إلى الفعل الإرادي، فهو عمل إرادي صادر عن إرادتين ينشأ منها عقد بين المكتتب والشركة أو إنه عمل إرادي أيضا لكنه صادر عن إرادة واحدة هي إرادة المكتتب لأنه لا وجود للطرف الآخر وبالتالي استبعاد فكرة العقد ونحن نميل إلى ترجيح الوصف التعاقدي للاكتتاب بين المكتتب والمؤسسين، يلتزم الأول بدفع المبلغ المطلوب وهو المقابل لاقتناء الأسهم، ويلتزم ببنود عقد الشركة أيضا، مقابل التزام المؤسسين في المضي بإجراءات تكوين الشركة في حين يذهب البعض إلى اعتباره عملا تعاقديا، لكنه بين المكتتب والشركة باعتبارها شخصا معنويا في طور التكوين . أما الذين ينكرون الصفة العقدية فينحون إلى تكييف التصرف باعتباره عملا إراديا مبني على الإرادة المنفردة للمكتتب ( )
وإذا كان الخلاف يتراجع تجاه موقف بعض القوانين التي تقرر اكتساب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد الموافقة على تأسيسها وقبل بدء الاكتتاب، أي إن الاكتتاب يجري والكائن القانوني الذي يدعى الشركة أصبح قائما، فأنه يشتد في ظل القوانين التي تعلق منح الشخصية المعنوية على نجاح الاكتتاب أي إلى ما بعد إجراءات الاكتتاب ومنها القانون العراقي الذي ينص في 2 من الفقرة أولا من 21 (( في الشركة المساهمة تصدر شهادة التأسيس بعد اكتتاب الجمهور بأسهمها وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون . )) وبدلالة المادة 22 التي تنص على انه (( تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها .. )) .
ثانيا : بيان الاكتتاب
يبدأ الاكتتاب، بدعوة الجمهور لشراء أسهم الشركة، من خلال بيان يصدره المؤسسون بالتنسيق مع مسجل الشركات . فالمادة (39 / ثالثا) تنص ((… ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحيفتين يوميتين في الأقل بعد موافقة المسجل عليه ..))
وعليه فمن يعد البيان، المؤسسون وهم مسؤولون بالتضامن عن الأضرار التي قد تلحق المكتتبين نتيجة تضمين البيان معلومات خاطئة أو ناقصة ( م 40) ( ) ويجب أن يقترن البيان بموافقة المسجل، وعدم اقتران البيان بقبول من المسجل يعد نقصا يعرض المؤسسين للمسؤولية .
وأخيرا ولكي يطلع الجمهور على البيان يجب أن ينشر في صحيفتين يوميتين في الأقل وفي النشرة التي يصدرها المسجل، ولا يوجد ما يمنع من نشر البيان في وسائل الإعلام الأخرى ( كالتلفزيون ) مثلا .
ولم يبين القانون العراقي المدة التي تفصل نشر بيان الاكتتاب عن البدء الفعلي له، في حين حددت بعض القوانين ( ) هذه المدة .
أما ما يتضمنه بيان الاكتتاب فقد ورد في م 39 / ثالثا ما يأتي : ـ
(( 1- نص عقد الشركة .
2- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم .
3- الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها ( )
4- مكان الاكتتاب ومدته .
5- نفقات تأسيس الشركة .
6- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة .
7- أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون .
8- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون عند وجود حصة عينية . )) ( ) .
ثالثا : مكان الاكتتاب وآليته .
يجري الاكتتاب لدى مصرف هذا ما يشترطه نص المادة ( 41 / أولا) الذي ألزم أن (( يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية .. )) وقد ألزمت القوانين موضوع المقارنة جريان الاكتتاب لدى مصرف أو أكثر . ( م 79 ) من قانون الإمارات (( يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر … )) ( و م 62 ) من قانون الشركات العماني البند ( ح ) من بنود بيان الاكتتاب (( المصارف التي يجري الاكتتاب بها .. )) ( و م 73 / 1 ) من قانون الشركات اليمني ((…ويسلم البنك المكتتب إيصالا .. )) ( و م 36 ) من قانون الشركات المصري (( إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق احد البنوك.))
والغاية من اشتراط إجراء جريان الاكتتاب لدى المصارف كما لاحظنا من النصوص، حماية الادخار . بالمحافظة على أموال المكتتبين من التلاعب . ومن المماطلة في إعادة المبالغ التي دفعت عند فشل الاكتتاب . أو إعادة الزيادة المدفوعة عند التخفيض كما سنبين ذلك . أما آلية الاكتتاب فتجري من خلال طبع استمارات خاصة من قبل المؤسسين وإيداعها المصرف الذي يجري لديه الاكتتاب . وتحمل الاستمارة كما بينت ذلك المادة 41 من قانون الشركات البيانات التالية :
(( 1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الأسهم .
2- قبول المكتتب لعقد الشركة .
3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته .
4- أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون .
ثانيا ـ تسلم الاستمارة إلى المصرف المكتتب لديه موقعه من المكتتب أو من يمثله قانونا، ويسدد القسط الواجب دفعه لقاء إيصال .
ثالثا ـ يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة . ))
ويؤدي المصرف هذه العملية، طيلة مدة الاكتتاب لقاء عمولة يتفق عليها بين المؤسسين والمصرف .
رابعا ـ مدة الاكتتاب :
يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا أمام الجمهور مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .. (( . وجب تمديدها مدة أخرى لا تزيد على ستين يوما . )) ( م 42 ) . وقد تفاوتت القوانين في مدة الاكتتاب . فالقانون الإماراتي ( م 82 ) جعل المدة تسعون يوما ويجوز تمديدها ثلاثون يوما، بحدها الأعلى أما الأدنى فلا يقل عن عشرة أيام . ومثل هذا النص القانون اليمني ( م 75 / أ و جـ )، القانون الكويتي م 77 جعل المدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على تسعين يوما، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر والقانون العماني في ( م 63 ) المدة ثلاثون يوما بحدها الأدنى والأعلى قابلة للتمديد إلى ثلاثين يوما أخرى , وعلى ما يبدو ترك القانون المصري ومثله الأردني تحديد المدة للمؤسسين، وبذلك قد تتفاوت المدة بين شركة وأخرى . وبتقديرنا فأن نص القانون العراقي يعطي فرصة اكبر للمدخرين في اقتناء الأسهم عندما اشترط أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن ثلاثين يوما . أما المدة العليا فهي مقاربة لما اشترطته نصوص القوانين الأخرى .
خامسا ـ نجاح الاكتتاب أو إخفاقه :
يعد الاكتتاب ناجحا حسب القانون العراقي إذا بلغ مجموع الأسهم المكتتب بها من المؤسسين والجمهور معا 75 % في الأقل من رأس المال الاسمي وهو ما ورد في نص المادة 42 حيث جاء فيها (( .. وإذا انتهت المدة ولم يبلغ الاكتتاب مع ما اكتتب به المؤسسون 75 % خمسة وسبعين من المائة من رأس المال الاسمي، وجب تمديدها .. ))
وأشترطت غالبية القوانين المقارنة الاكتتاب بكامل الأسهم المكونة لرأس المال، فالمادة (82) كويتي تبين عند عدم الاكتتاب بكامل رأس المال بعد تمديد المدة يصار أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها( ) . والقانون اليمني ينص في م 75 / ب (( … ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب برأس المال كاملا . )) وعند عدم حصوله نحى منحى القانون الكويتي وذلك أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس المال . واشترط القانون العماني ما يماثل ما ورد في القانون الكويتي لكنه أجاز للمؤسسين تغطية الأسهم المتبقية قبل اجتماع الجمعية التأسيسية، حتى لو أدى الأمر إلى تجاوز النسب المنصوص عليها في م 61 .
ويسمح القانون الأردني في المادة 99 / ح للمؤسسين تغطية المتبقي من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الاكتتاب . ويتطلب القانون المصري الاكتتاب بكامل رأس المال ( )، وعند عدم تحققه يجوز تغطية ذلك من قبل شركات توظيف المال أو البنوك .
وإذا كان اشتراط الاكتتاب بكامل رأس المال يحقق التطابق بين ما تكون فعلا من رأس المال مع ما حدد في العقد بناء على رأي الخبراء ودراسات الجدوى، فأن التمسك بالاكتتاب التام قد يؤدي إلى ضياع الجهود في بعض الأحيان عندما يصل المكتتب به إلى نسب مقاربة للاكتتاب الكلي . وعليه نرى سلامة الاتجاه الذي أباح تغطية الأسهم المتبقية من قبل المؤسسين أو من جهات تغطية كشركات الاستثمار والشركات المالية .
وعلى أية حال إذا لم يصل المكتتب به النسبة التي اشرنا إليها، فيحق لمسجل الشركات تخفيض رأس المال بحيث يصبح المكتتب به يساوي 75 % منه ولكن هذا مشروط بـ :
1- موافقة الجهة القطاعية المختصة، لأنها قد تجد في التخفيض عدم قدرة الشركة على القيام بنشاطها .
2- موافقة المؤسسين على ذلك، باعتبارهم أصحاب الشركة، وقناعتهم بأن عدم بلوغ الاكتتاب النسبة المطلوبة دليل على عدم قبولها من قبل المدخرين، فيرون صرف النظر عن التأسيس ويتحمل المؤسسون نفقات الاكتتاب الفاشل وعلى المصرف أن يعيد أموال المكتتبين كاملة (( .. بعد إشعاره من قبل المسجل وبمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لجميعهم )) ( م 43 / ثالثا ) .
3- أن لا يؤدي التخفيض إلى هبوط رأس المال عن الحدود التي بينتها المادة (28 / أولا ) من القانون ( ) .
سادسا ـ زيادة المكتتب به عن رأس المال الاسمي :
قد يتجاوز المكتتب به من الأسهم رأس المال الاسمي، بسبب إقبال الجمهور على شراء الأسهم ولأن الاكتتاب يجب أن يظل مفتوحا أمام الجمهور مدة معينة . وبحسب القانون العراقي كما ذكرنا لا تقل مدة الاكتتاب عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما، وعند عدم الاكتتاب بالنسبة المطلوبة من الأسهم تمدد الفترة 60 يوما أخرى . ولا يجوز قطع الاكتتاب في أي وقت من مدته الدنيا حتى لو اكتتب بكامل الأسهم المعروضة وتجدر الإشارة أن بعض القوانين توجب غلق الاكتتاب عندما يكتتب بكامل الأسهم في أي مرحلة فالمادة 76 / أ من القانون اليمني تنص على انه (( إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت بعد انقضاء عشرة أيام من البدء به وجب إغلاق باب الاكتتاب . )) ويقضي القانون الكويتي بحكم مماثل ( المادة 85 ) . وقد يقال كيف يتجاوز المكتتب به رأس المال ما دام يغلق عند الاكتتاب بجميع الأسهم . وجواب ذلك أن التجاوز قد يتحقق خلال العشرة أيام التي يشترط أن يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
وإذا حصل التجاوز توزع الأسهم الفائضة على المكتتبين، بنسبة مساهمة كل مكتتب . وهو ما تقضي به المادة 44 / ثانيا من قانون الشركات العراقي . ويحق للمسجل أن يستثنى أصحاب الاكتتابات الصغيرة وقد ألغى تعديل القانون الرخصة الممنوحة للمسجل . ومن الواضح أن التوزيع بين المكتتبين معناه استبعاد المؤسسين لتحملهم المسؤولية في تأسيس الشركة واحتمال إخفاقها. والتوزيع يعني التخفيض واستخدمت غالبية التشريعات المقارنة كلمة توزيع (م38 القانون المصري) (و م85) قانون الإمارات (وم65) القانون العماني (وم76/ب) القانون اليمني، بينما استخدم القانون الأردني مصطلح تخصيص في المادة (104)( ) .
سابعا ـ ما يقوم به المصرف :
يقوم المصرف بغلق الاكتتاب عند انتهاء المدة المحددة له، ويعلن عن الغلق في صحفيتين يوميتين ويبلغ لجنة المؤسسين بذلك .
كما يحتفظ بجميع الأموال التي تسلمها من المكتتبين ويمتنع عن تسليمها إلى المؤسسين إنما تسلم لأول مجلس إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة حيث تقضي الفقرة ( 2 ز ثالثا من المادة 16 ) على أن ( تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الإدارة ) ( ) .
ويعيد المصرف المبالغ الفائضة للمكتتبين، بعد تخفيض مساهمتهم عند تجاوز المكتتب به رأس مال الشركة الاسمي، وتجري الإعادة بعد خمسة عشر يوما من إجراء التوزيع بين المكتتبين . ولا يوجد تحديد في النص المذكور، لأنه يقرر أن يتم بعد المدة المذكورة وهو موعد مفتوح، كان من المستحسن تحديد مدة تجري الإعادة خلالها . والأحكام المذكورة تضمنتها المادة 44 / أولا التي تنص على أن (( يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجري فيه وعليه القيام بما يأتي :
1- غلقه عند انتهاء مدته والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبلغ لجنة المؤسسين .
2- الاحتفاظ بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين وعدم تسليمها إلى المؤسسين .
3- إعادة المبالغ الفائضة إلى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من إجراء التوزيع للأسهم بين المكتتبين وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة . ))
وكما يتضح من ديباجة المادة فأن المصرف مسؤول عن صحة الاكتتاب الذي يجري فيه بموجب عقد ابرم مع المؤسسين ومقابل عمولة يتقاضاها . فالمصرف مسؤول تجاه المكتتب الذي حرم من الاكتتاب بسبب امتناع المصرف عن تزويده بالاستمارة المطلوبة للاكتتاب . كما انه مسؤول عن الأموال التي تسلمها لحساب الشركة، ومسؤول عن إعادة الأموال الفائضة لأصحابها .
ثامنا ـ الاعتراض على الاكتتاب :
يحق لكل ذي مصلحة الطعن بصحة الاكتتاب أمام المحكمة المختصة، وهي محكمة البداءة في منطقة حصول الاكتتاب، وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخر إعلان بالغلق من قبل المصرف، وعلى المحكمة أن تنظر بالطعن على وجه الاستعجال . وقرار المحكمة خاضع للنظر من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يخضع قرار محكمة الاستئناف للطعن فيه بموجب تصحيح القرار التمييزي . ومن يطعن بالاكتتاب يطالب ببطلانه إذا كانت لديه الأسباب والمصلحة . وإذا حكم بالبطلان، على المؤسسين أن يقوموا مجددا بإجراءات الاكتتاب وعلى نفقتهم . وقد وردت هذه الأحكام في المادة ( 45 ) بفقرتيها أولا وثانيا ( ) . وإعادة الاكتتاب إجراء غير عملي بتقديرنا، لأن الجمهور سيتردد في الإقبال على الاكتتاب، ما دام أبطل ما سبقه , ولذا لم تقرر هذا الإجراء القوانين التي نشير لأحكامها، إنما حملت المؤسسين مسؤولية البطلان، بإعادة المبالغ التي دفعها المكتتبون وبالتعويض أن كان له مقتضى، فالمادة 93 من قانون دولة الإمارات تنص على انه (( … وعلى المصارف التي تم الاكتتاب فيها أن ترد للمكتتبين هذه المبالغ ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها وعن التعويض عند الاقتضاء … )) .
وقد عدلت المادة (45) من القانون العراقي ليكون حق الطعن للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية، ولا يمكن أن تحل الجهات المذكورة محل ذوي الشأن أصحاب المصلحة بالطعن كذلك جاء في التعديل إخضاع قرار المحكمة للطعن أمام محكمة ((النقض))، ولا توجد لدينا محكمة بهذه التسمية، إنما تسمى محكمة التمييز .
ويطلب من المؤسسين خلال ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة للاعتراض، أو حصل ورد من المحكمة ( أو خلال ثلاثين يوما من رده ) . تزويد المسجل بالمعلومات الكافية عن عملية الاكتتاب، وتتضمن المعلومات قائمة بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم وجنسياتهم ومهنهم ومقدار المبالغ المدفوعة من قيمة الأسهم( ) .
تاسعا ـ شروط الاكتتاب :
يشترط في الاكتتاب أن يكون جديا وغير معلقا على شرط، وقد أفادت القوانين موضوع المقارنة بذلك، فالمادة 73 / ب من القانون اليمني تنص على :
(( ويجب أن يكون الاكتتاب ناجزا غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في وثيقة الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن ))( )، و م 102/أ من قانون الشركات الأردني التي تقضي ببطلان الاكتتاب إذا جرى بأسماء وهمية .
ولم يتضمن القانون العراقي نصوصا تمنع الاكتتابات الوهمية والمشروطة، معتمدا بتقديرنا على أن استمارة الاكتتاب لا يمكن أن تتضمن مثل هذه الشروط لأنها تعد من قبل المؤسسين بالتنسيق مع مسجل الشركات . كما أن معيار الجدية أو غير الجدية يتمثل بدفع المبالغ المطلوبة للاكتتاب وهو الوضع الظاهر للعملية، ولا اكتتاب بغير دفع ما لا يقل عن 25 % من القيمة الاسمية للأسهم ( م 48 ) . ومع ذلك فمن المستحسن النص على تحريم الاكتتابات المشروط وغير الجدية ( ) .
وثمة من يرى بطلان الاكتتاب عندما لا يكون المكتتب جادا في اكتتابه، بناء على عدم انصراف الإرادة لذلك، في حين يرى غيرهم كما ذكرنا صحة الاكتتاب مادام المكتتب دفع المقابل للأسهم، ولما يترتب على بطلان الاكتتاب من تكاليف ليست قليلة( ) .
وجدير بالذكر أنه إذا بقيت أسهم غير مكتتب بها بعد تأسيس الشركة، فأن المادة 47 خولت مجلس الإدارة وخلال أربع سنوات من صدور شهادة التأسيس إتباع احد الاجرائين الآتيين :
أما بيع الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية، أو طرحها في اكتتاب عام فإذا انتهت المدة ولم يتم احد الأجرائين أو اجريا ولم يكتتب بالأسهم كاملة يجب أن يخفض رأس المال بمقدار الأسهم غير المباعة( ) .
تسديد رأس المال :
قد تلجأ الشركة إلى استيفاء قيمة الأسهم بأقساط، تشجيعا لصغار المدخرين في المساهمة برأس المال( )، لكن الشركة تحرص في كل الأحوال على ضمان توافر قدر من السيولة النقدية لتستطيع في بداية حياتها من مزاولة نشاطها . ولذلك جاءت أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث لتنظيم هذا التوازن بين المبدأين المشار إليهما .
وأحكام الفصل خاصة بالشركة المساهمة، لأن رأس مال الشركات الأخرى يجب أن يسدد دفعة واحدة أثناء التأسيس ( م 53 ) . وسنتناول أحكام تسديد رأس المال وفقا للنقاط الآتية :
أولا ـ إذا قرر المؤسسون استيفاء قيمة الأسهم بطريق الأقساط، يجب أن يدفع مالا يقل عن 25% (م48أولا)( )، من قيمتها أثناء الاكتتاب، وتدفع النسبة المذكورة من المؤسسين أولا، وتطلب من المكتتبين أيضا، ويوضح ذلك في بيان الاكتتاب . والنسبة كما يلاحظ ما لا يقل، أي أن استيفاء نسبة اكبر جائز أو استيفاء قيمتها كاملة أيضا جائز ؛ إنما اقل من 25% لا يجوز . وفي هذه الخطوة ضمان توفير سيولة نقدية أثناء الاكتتاب لا تقل عن ربع رأس المال الاسمي . وتنص م 74 / أ من قانون الشركات اليمني بأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن خمس القيمة الاسمية .
ثانيا ـ يجوز تقسيط المتبقي من قيمة الأسهم على أن لا يتعدى تسديد جميع الأقساط، مدة أربع سنوات من تاريخ صدور شهادة التأسيس وبذلك ضمن القانون تسديد رأس المال المكتتب به ( أي قيمة الأسهم المباعة ) كاملا خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . القانون اليمني 5 سنوات ( م 74 / ب ) .
ثالثا ـ ضمان استيفاء الأقساط المتبقية في ذمة المكتتبين .
فرض القانون بعض الوسائل التهديدية لإكراه المساهمين على تسديد الأقساط المتبقية بذمتهم في المواعيد المحددة لدفعها وهي :
1- جعل قيمة الأقساط المستحقة دينا ممتازا على المساهم، أي أن للشركة امتيازا في استيفاء قيمة الأقساط المستحقة يخولها بالتقدم على الدائنين الآخرين للمساهم عند التزاحم على أمواله .
2- تفرض على المدين بالأقساط المستحقة فائدة تأخيرية، وإذا كان قانون 1983 لم يحدد سعر الفائدة فأن القانون الحالي جعلها بين 5 % كحد أدنى و 7 % كحد أعلى، ويقوم المؤسسون بتحديد الرقم في نشرة الإصدار، ومنع هبوط الفائدة عن 5 % لتكون مؤثرة على المساهمين، أما عدم تجاوز الفائدة نسبة 7 % لأن النظام القانوني في العراق يجعل الحد الأعلى للفائدة هو النسبة المذكورة، ويتحول الأمر إلى ربا عند تجاوز النسبة المذكورة من وجهة نظر المشرع مع وجود بعض الاستثناءات .
3- لا تصرف أرباح للأسهم التي لم تسدد الأقساط المستحقة عليها، وتحتفظ الشركة بهذه الإرباح بما يكفي لسداد قيمة الأقساط المستحقة مضافا إليها الفوائد التأخيرية التي ترتبت لحين تسديد المبالغ المطلوب دفعها من المساهم ( م 48 / رابعا ) .
رابعا ـ إذا لم يسدد المساهم الأقساط المستحقة عليه، على الرغم من وسائل التهديد التي ذكرت يقوم مجلس الإدارة وجوبا بإجراءات بيع الأسهم، على أن يكون عدم التسديد بغير عذر مشروع أما مع العذر المشروع فيقف سريان النص . لكن المشرع راعى في إجراءات البيع الرغبة في الحفاظ على حقوق المساهم، ولذلك بين هذه الإجراءات بما يأتي :
1- توجه الشركة انذارا إلى المساهم بضرورة تسديد القسط المطلوب، ينشر في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق الأوراق المالية، تبين فيه عدد الأسهم التي يملكها ومقدار القسط المطلوب دفعه، ووجوب الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر ( م 49 / أولا ) .
2- إذا لم يسدد المساهم القسط المطلوب خلال المدة المذكورة، تعلن الشركة عن بيع الأسهم في المزاد العلني في سوق بغداد للأوراق المالية ( م 49 / ثانيا) . على أن يعلن ثانية في صحيفة يومية وفي النشرة وفي سوق الأوراق المالية عن موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المعروضة على أن تفصل اليوم المحدد للمزايدة عن اليوم الذي نشر فيه آخر إعلان عن البيع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ليعطى المساهم فرصة في تدارك الأمر .
3- يظل حق المساهم في دفع القسط والفوائد المترتبة عليه والمصاريف إلى ما قبل يوم المزايدة بيوم واحد، أي أن المساهم يستطيع أن يلغي المزايدة إذا دفع المطلوب في اليوم الذي يسبق يوم المزايدة .
4- في يوم المزايدة تباع الأسهم بأعلى سعر تصل إليه ويكون الأمر أمام الاحتمالات التالية :
أ _ بيع الأسهم بمبلغ يساوي المطلوب للشركة من أقساط وفوائد ونفقات، وفي هذه الحالة تأخذ الشركة المبلغ ولا شيء للمساهم .
ب- أن تباع الأسهم بمبلغ يزيد على مطلوبات الشركة وفي هذه الحالة، تأخذ الشركة المبلغ المطلوب ويعاد المتبقي إلى المساهم .
جـ _ أن تباع الأسهم بأقل من المبلغ المطلوب للشركة، وفي هذه الحالة تأخذ الشركة المبلغ المستحصل من المزايدة وترجع بما تبقى على المساهم لمطالبته، والشركة صاحبة حق امتياز في استحصال المبلغ المتبقي (م49/ خامسا ) .
خامسا ـ يستطيع المساهم تسديد قسط أو أقساط من قيمة الأسهم قبل موعد استحقاقها . وقد جعل القانون هذا التسديد بحكم التسديد في تاريخ الاستحقاق، أي أن ما دفع قبل موعده يعد مدفوعا في تاريخه . ويترتب على ذلك :
1- انه لا يحق للمساهم المطالبة بفوائد للمدة من تاريخ الدفع الفعلي إلى التاريخ المحدد لاستيفاء القسط أو الأقساط من الجميع .
2- لا يحق له الرجوع وطلب استرداد المبلغ المدفوع . وهو ما يفهم من نص المادة ( 52 ) من القانون .
ولم تتعرض القوانين موضوع المقارنة لتسديد الأقساط الممثلة لقيمة السهم في أحكام منفردة . إنما بينت وفي بيان الاكتتاب المطلوب دفعه من قيمة الأسهم لدى الاكتتاب، والمدة العليا لاستيفاء المتبقي من قيمتها .
وعلى ما يبدو تركت التشريعات المذكورة تفاصيل عملية تسديد الأقساط والوسائل التي تتبعها الشركة، للنظام الذي تعده( ).
المبحث الرابع
تغيير رأس المال
إذا كان في ثبات رأس المال استقرارا لضمان الدائنين، فأن الشركة قد تضطر إلى تغيير رأس مالها أما بالزيادة أو التخفيض وسنتناول كل منهما في مطلب :
المطلب الأول
زيادة رأس المال :
قد تحتاج الشركة إلى زيادة رأس المال، أما لحاجتها إلى توسيع نشاطها وأما بسبب عدم كفاية رأس المال، فقد تتجه الرغبة في توسيع نشاط الشركة أفقيا أو عموديا، أو في تحديث الآلات والمعدات، ويتطلب كل ذلك أن يواجه بزيادة في السيولة النقدية . أو أن أداء الشركة لنشاطها المحدد في عقدها بغير توسع يتطلب أموال تفوق ما حدد لرأس المال .
وسنتناول موضوع زيادة رأس المال على شكل نقاط .
شروط الزيادة : ـ
لتحقيق زيادة رأس المال لابد أن تتوافر الشروط الآتية :
1- أن يكون رأس المال مدفوعا بكامله . والسبب في ذلك (( أن الشركة إذا كانت بحاجة إلى سيولة نقدية، وما زالت لديها أقساط غير مستوفاة بذمة المساهمين، نستطيع الحصول على السيولة المطلوبة من خلال استيفاء الأقساط المستحقة، والتي لا يتعدى استيفاؤها مدة سنة واحدة . والمادة (54/ أولا من قانون الشركات ) تنص على انه (( للشركة زيادة رأسمالها إذا كان مدفوعا بكامله . ))( ) .
2- قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال، ويحدد القرار مقدار الزيادة وأسبابها وأوجه إنفاقها . ومن المعلوم أن قرار الزيادة من القرارات غير العادية . وقد بينت المادة ( 92 ) من القانون الأوضاع التي يتطلب فيها صدور قرار غير عادي ومن بينها زيادة رأس المال . بينما يشير نظام الشركات السعودي إلى (( قرار الجمعية غير العادية بزيادة رأس المال..)) (م136)( ) .
3- موافقة الجهة القطاعية المختصة على زيادة رأس المال , وقد كانت الموافقة مطلوبة لجميع أنواع الشركات، لكنها اقتصرت بعد تعديل القانون على الشركات المساهمة وفي المساهمة الموافقة من المسجل ولا تسأل الجهة القطاعية المختصة حيث عدلت الفقرة رابعا من م 56 لتكون كالتالي ((على المسجل وخلال خمس عشر يوم من تقديم طلب قانوني للزيادة أن يعتبر موافقا على الزيادة ويعطي إخطارا بها ما لم يرفض المسجل الطلب مبينا الأسباب القانونية والأسباب الموجبة لقراره كتابة))( ) . وتشير القوانين موضوع المقارنة إلى ضرورة تنفيذ قرار الزيادة خلال مدة معينة ( خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار ) م 33 مصري أو خلال الخمس سنوات التالية لصدور القرار (( م 2 )) قانون الشركات العماني.
طرق زيادة رأس المال :
تنص المادة ( 55 ) من القانون على انه (( للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة تغطية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
أولا ـ إصدار أسهم جديدة، تسدد أقيامها نقدا .
ثانيا ـ تحويل أموال من الفائض المتراكم إلى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال ( ) .
ثالثا ـ احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه أرباحا . بعد استثماره فعلا في الغرض المحتجز من اجله وإضافة هذا الاحتياطي إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال . )) وتبين نصوص بعض التشريعات موضوع المقارنة طرقا لزيادة رأس المال فالمادة (201 ) من قانون الشركات الإماراتي تنص على أن تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل الآتية :
1- إصدار أسهم جديدة .
2- إدماج الاحتياطي في رأس المال .
3- تحويل السندات إلى أسهم .
ويضيف القانون الأردني لهذه الحالات حالة (( 3 – رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب الديون خطيا على ذلك . )) ( م 113 ) .
فالطريقة الأولى كما هو واضح، إصدار أسهم جديدة، تكون عن طريق الاكتتاب وقد بين القانون أحكام هذا الاكتتاب الذي يسمى اكتتاب زيادة رأس المال وقد أطلق القانون على الاكتتاب مصطلح الاكتتاب العام، أي انه ليس خاصا يقتصر على مساهمي الشركة، إنما يعرض على الجمهور . وإذا كانت تطبق على هذا الاكتتاب أحكام الاكتتاب التأسيسي، كما يذهب إلى ذلك نص المادة ( 56 / أولا ) في نشر بيان خاص بالاكتتاب، وفي المدة المقررة له، وبضرورة حصوله لدى مصرف، فأن لهذا الاكتتاب خصائص يتميز بها عن الاكتتاب التأسيسي، وهذه الخصائص هي :
1- حق الأفضلية للمساهمين القدامى :
للمساهمين القدامى حق أفضلية في الاكتتاب بالأسهم التي تعرضها الشركة لغرض زيادة رأس المال، وتمارس الأفضلية باقتصار الاكتتاب على المساهمين لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الاكتتاب، ولكل مساهم الحق باقتناء عدد من الأسهم يتناسب مع مساهمته في رأس المال .
وإذا كان الاكتتاب عاما كونه معروضا منذ البدء للجميع، إلا أن بيان الاكتتاب يتضمن إلزاما في أن تعرض الأسهم أولا على المساهمين القدامى ولمدة خمسة عشر يوما ويثار سؤال هل من الممكن أن تتحقق الزيادة باكتتاب المساهمين فقط، أي أن الأسهم لا تعرض على الجمهور , وبحسب القانون العراقي، لا يمكن ذلك، لأنه كما بينا فأن القانون أوضح أن الاكتتاب عام ثم أن ثالثا من المادة 56، قبل تعديلها وبعد تعديلها تشترط أن يكون اكتتاب المساهمين بعدد من الأسهم يتناسب مع مساهمته في رأس المال . أي أن القرار الذي يصدر من الهيئة العامة بالزيادة يحدد مقدار هذه الزيادة، يخصص جزء منه للمساهمين القدامى على فرض مساهمة الجميع، ويتبقى جزء آخر يعرض على الجمهور، أي أن الاكتتاب لا يمكن أن يقتصر على المساهمين القدامى، بينما تبيح بعض القوانين ذلك .
فالمادة ( 202 ) من قانون الشركات اليمني تنص على أن :
(( أ ـ توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بالأسهم الجديدة حسب طلبهم إذا لم تتجاوز الأسهم المطلوبة ))
ب ـ في الحالات التي تتجاوز الأسهم المطلوبة الأسهم المعروضة توزع الأسهم على المساهمين الأصليين كل بنسبة أسهمه على أن لا يجاوز ما حصل عليه المساهم ما طلبه من أسهم جديدة .
جـ ـ إذا زادت الأسهم المطروحة على الأسهم المطلوبة يطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة..)
وكما يتضح من النص لا تعرض الأسهم إلى الاكتتاب العام إلا إذا بقيت أسهم غير مكتتب بها من قبل المساهمين القدامى، أو كما اسماهم القانون الأصليين ( ) .
كما أن ثمة من يرى أن الغاية من أعطاء حق الأفضلية للمساهمين القدامى عدم السماح لمساهمين جدد الدخول إلى الشركة على الرغم عدم موافقة المساهمين القدامى( ) .
وقد وجدنا ضرورة التنويه إلى الأحكام التي وردت في القانون المصري إذ إن القانون المذكور ترك أمر أفضلية المساهمين القدامى لنظام الشركة، وقد بينت اللائحة التنفيذية انه لا يجوز أن تقتصر الأفضلية على بعض المساهمين دون غيرهم، لأن ذلك يهدم المساواة المطلوبة بين المساهمين . وتنفيذا لذلك بأن يتحقق مبدأ المساواة، ولا يحرم منه حتى من ليس لديه القدرة المالية في اقتناء الأسهم الجديدة، فاعتبر المشرع الأفضلية حق يجوز تداوله، أي أن المساهم من المساهمين القدامى يستطيع أن يبيع حق الأفضلية منفردا أو مع الأسهم التي يملكها . على أن يجري ذلك خلال مدة الاكتتاب بالزيادة . وأخيرا أجازت اللائحة التنفيذية وبقرار من الجمعية العامة غير العادية، أن تعرض الأسهم الممثلة للزيادة للجمهور بغير إعطاء حق الأفضلية ( ) .
2- يجب أن تدفع قيمة الأسهم نقدا، أي كاملة لا يجوز التقسيط فيها ((… تدفع أقيامها نقدا )) لأن الشركة بحاجة إلى المال، فلا يمكن أن تلجأ إلى تقسيط أقيام الأسهم عادة ( ) .
ولم تشر القوانين موضوع المقارنة إلى موضوع الدفع الكامل لقيمة الأسهم المكتتب بها . إنما أشارت على تطبيق أحكام الاكتتاب التأسيسي، ومعنى ذلك أن يترك الأمر لقرار الزيادة في تحديد كيفية استيفاء قيمتها .
3- أن تباع الأسهم بقيمة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم، لأن السهم حسب القانون العراقي له قيمة ثابتة واحدة هي دينار (( القيمة الاسمية للسهم دينار واحد، ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى أو أدنى )) ( م 30 ) .
بعض القوانين أشارت بوضوح إلى أن القيمة الاسمية للأسهم المكونة لزيادة رأس المال تساوي القيمة الاسمية للأسهم القديمة، فالمادة 203 من قانون الشركات الإماراتي تنص على أن (( تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ( ) )) كذلك أشارت النصوص في القوانين المذكورة إلى جواز إضافة مبلغ على قيمة الأسهم يسمى (( علاوة إصدار))، وإذا كان القانون العراقي لم يشر إلى هذا الجواز في المواد الخاصة بزيادة رأس المال، فأن النص على ذلك جاء في المادة ( 31 ) التي تقضي بأنه وللشركة المساهمة بعد مباشرتها نشاطها، عرض أسهم للاكتتاب العام بثمن يزيد على قيمتها الاسمية وتعتبر هذه الزيادة علاوة إصدار تسجل في حساب احتياطي علاوة الإصدار بعد تغطية مصاريف الإصدار منها .. )) إلا أن تعديل المادة (56 الفقرة ثالثا ) جاء فيه لكل مساهم حق الأفضلية بشراء الأسهم بسعر الاكتتاب … )) وسعر الاكتتاب يعني قيمة السهم الاسمية وهي دينار مضافا إليها ما يتقرر من مبلغ يمثل علاوة إصدار .
4- تتحقق الزيادة على رأس المال بمقدار الأسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها، ويحق لمجلس الإدارة طرح الأسهم المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة للاكتتاب، للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية، وهذا ما جاء في الفقرة ثالثا من المادة ( 56 ) لقانون الشركات المعدلة .
5- الخطوة الأخيرة في زيادة رأس المال . تعديل العقد بما يتوافق مع الزيادة المتحققة، والفقرة ثانيا من المادة ( 54 ) تنص على انه (( في الشركة المساهمة والمحدودة تكون زيادة رأس المال بقرار معدل للعقد تتخذه الهيئة العامة )) .
أما الطريقة الثانية لزيادة رأس المال فتكون :
أ ـ أما بضم الفائض المتراكم من الإرباح إلى رأس المال بعد تقسيمه إلى أسهم تسجل للمساهمين كل حسب مساهمته في الشركة . والفائض المتراكم أرباح تقرر تجنيبها بحيث لا توزع على المساهمين، وهذه الصورة من المبالغ المستقطعة تمثل احتياطيا من الوجهة القانونية , وذلك جاء في تعديل الفقرة (ثانيا من المادة 55 ) (( تحويل أموال من الفائض المتراكم أو علاوات الإصدار ( الاحتياطي الأساسي ) إلى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال . )) فالفائض المتراكم يشبه الاحتياطي المتكون من علاوة الإصدار، ولكن لا يفهم معنى الأساسي التي وردت بجنب الاحتياطي .
ب ـ ضم الاحتياطي الفائض عن حاجة الشركة بعد إنفاق جزء منه في أوجه الإنفاق التي حددها القانون، ويحول هذا الاحت