الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (8)
الباب الرابع
انقضاء الشركات وتصفيتها
تعرض هذا الباب إلى موضوع انقضاء الشركات ثم تصفيتها وسنفرد فصلا لكل من الانقضاء والتصفية .
الفصل الأول
انقضاء الشركات
تضمن قانون الشركات العراقي أسبابا عامة لانقضاء الشركات . ولم يتعرض للأسباب الخاصة لانقضاء كل نوع، خاصة ما يرتبط بالاعتبار الشخصي لشركات الأشخاص وسوف نتعرض لذلك بعد توضيح الحالات العامة للانقضاء التي بينتها المادة 147 من القانون والتي تنص على أن :
(( تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية وفق أحكام هذا القانون :
أولا ـ عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا ـ توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع .
ثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه.
رابعا ـ اندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام القانون .
خامسا ـ فقدان الشركة 75 % خمسا وسبعين من المائة من رأس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 76 ) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية .
سادسا ـ قرار الهيئة العامة لتصفيتها . ))
ويلاحظ على هذا النص الخاص بانقضاء الشركات بصورة عامة، انه لم يتضمن حاله انقضاء المدة المحددة لنشاط الشركة وكأنما الشركة تأسست لتبقى، في حين تضمنت النصوص موضوع المقارنة، الانقضاء المرتبط بانتهاء المدة .
فالمادة 24 من قانون الشركات الكويتي تنص على أن انقضاء شركة التضامن يتم بـ
(( 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة . ))( )
والمادة 14 من قانون الشركات العماني (( أ ـ حلول الأجل المعين للشركة … )) . و م 13 / 1 من قانون الشركات اليمني (( أ ـ إذا انقضت مدتها المحددة في العقد . ))
و م 32 من قانون الشركات الأردني (( ب ـ بانتهاء المدة المحددة للشركة .. ))( )
فهل أن الشركات المؤسسة قائمة على التأبيد وهو ما يتناقض مع كونها أشخاصا تنشأ وتعمل وتنقضي . ولذلك يرى الفقه أن حق الانسحاب من الشركات التي لم يحدد لها اجل لا يجوز منعه حتى لو لم ينص عليه القانون، لأنه مرتبط بالنظام العام( ) .
الملاحظة الأخرى، لم تتعرض القوانين المقارنة إلى الحالتين أولا وثانيا، عدم مباشرة النشاط والتوقف عن مزاولته . وعلى ما يبدو أنها تركت الأمر لإرادة الشركاء أو لأصحاب المصلحة الطلب من المحكمة حل الشركة . وفيما يأتي نتناول الحالات التي بينتها المادة 147 وهي :
أولا ـ عدم مزاولة الشركة نشاطها لمدة سنة وبلا عذر مشروع . وشروط إيقاع النص:
1- أن الشركة تأسست مستوفية الشروط القانونية، وصدرت بها شهادة تأسيس حسب أحكام القانون قبل تعديله، ومفاد ذلك انه إذا تعثر تأسيس الشركة لنقص في المتطلبات وتأخر تأسيسها للمدة المذكورة، فلا ينطبق النص .
2- أن تكون مدة عدم مباشرة الشركة لنشاطها سنة كاملة من تاريخ صدور شهادة التأسيس .
3- أن يكون عدم مباشرة النشاط بدون عذر مشروع . لأن العذر المشروع يقف حائلا أمام سريان النص .
وعليه يقع على المدير المفوض . أو الشركاء جميعا عند عدم تحديد المدير أو مجلس الإدارة تطبيق هذا النص .
ونرى أن من الملائم ترك الأمر للشركاء أو من له مصلحة للمطالبة بإنهاء الشركة، وعند عدم الاستجابة لذلك يمكن اللجوء إلى القضاء .
ثانيا ـ التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على السنة وتتلخص شروط تطبيق النص بالأتي :
1- أن تجاز الشركة وفق الشروط القانونية، وفضلا عن ذلك تزاول نشاطها، أما عند عدم مزاولة النشاط فتكون تحت طائلة الفقرة أولا التي أوضحناها .
2- أن تتوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على السنة، وقد جاءت الزيادة مطلقة فيكفي أن تتحقق بأي مدة كانت .
3- أن يكون الانقطاع متصلا، أي أن الانقطاعات المتناوبة لا تجمع لغرض سريان النص، كأن تتوقف الشركة لمدة خمسة شهور وتباشر نشاطها، ثم تتوقف ستة شهور وتباشر نشاطها وهكذا، فلا يطبق النص في هذه الحالة لأن الشروط تقضي أن
يكون الانقطاع متصلا .
4- وكذلك أن يكون الانقطاع بلا عذر مشروع , ولا نعيد بذلك الكلام الذي بينا في الفقرة أولا .
ثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه . ويتضمن النص حالتين .
1- انجاز المشروع الذي تأسست الشركة لتنفيذه، وان يكون ذلك واردا في عقد تأسيسها ـ أي أن شركة تأسست لإنجاز مشروع معين، بناء جسر مثلا أو تعبيد طريق ويذكر ذلك في عقد تأسيسها( )، أو أن غرض الشركة الذي يعد احد البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد يذكر فيه المشروع . فعند انجاز المشروع ينتهي الغرض الذي أنشأت من اجله الشركة .
وتضمنت القوانين موضوع المقارنة نصوصا مماثلة (( تحقيق الغاية التي أسست من اجلها الشركة أو استحالة تحقيق هذه الغاية )) ( م 14 / ب قانون الشركات العماني ) ((انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله )) (م 170 قانون الشركات الكويتي )( ) .
أما الحالة الثانية، فهي استحالة انجاز المشروع . والاستحالة قد تكون مادية عندما تكون الاستحالة راجعة لنفاد مادة الشيء أو زوالها، كشركة تستخرج الحجر من احد المقالع، وانتهى ذلك . وقد تكون الاستحالة قانونية، عندما تمنع القوانين استمرار الشركة بمزاولة عملها . كما لو تأسست شركة تستورد اللحوم وتصنعها، وأصدرت الدولة قانونا احتكرت بموجبه هذه الصناعة أو استيراد اللحوم .
وبانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي الشركة بقوة القانون، وإذا استمرت بعد ذلك بنشاطها، فيعني استمرار شركة جديدة، انقضت السابقة وتأسست ثانية، ويرى الفقه انه بإمكان دائني الشركاء الاعتراض على عملية الامتداد ما لم يكن الحق في تمديد عمل الشركة والأغلبية المطلوبة للقرار مشروطا في عقدها الذي أعلن للجميع .
رابعا ـ اندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام هذا القانون .
تنقضي الشركة إذا اندمجت بغيرها وكذلك إذا تحولت إلى نوع أخر من أنواع الشركات وسنتناول الموضوعين بعد تناول حالات الانقضاء، لأن المشرع أفرد لكل من الدمج والتحول أحكاما خاصة .
خامسا ـ فقدان الشركة 75 % خمسا وسبعين من المائة من رأس مالها الاسمي :
يشير بعض الفقه ( ) وتقضي بذلك نصوص بعض القوانين على موضوع هلاك رأس المال أو معظمه كالمادة ( م 14 / د ) من قانون الشركات العماني، ويضرب لذلك مثال كون الشركة تأسست لاستغلال سفينة أو طائرة وهلكت، لكن قانون الشركات يتحدث عن فقدان، ويعني الفقدان إضافة إلى ما سبق، خسارة الشركة جزء من رأس المال يصل إلى حدود ثلاثة أرباع، مما يتعذر على الشركة القيام بغرضها مع ما تبقى من رأس المال . ومع بلوغ الخسارة النسبة المذكورة، فقد أعطى القانون للشركة أن تتخذ احد الإجراءات التي بينتها المادة 76 من القانون، كأن تقرر الهيئة العامة زيادة رأس المال أو تخفيضه أو أي إجراء آخر يقترن بقبول الجهة القطاعية المختصة . أما إذا تحققت مثل هذه الخسارة ولم تتخذ الشركة الإجراء الذي أباحه القانون، فتنقضي الشركة .
سادسا ـ قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها .
من المعلوم أن القرار في هذه الحال يكون قرارا بأغلبية مخصوصة طبقا لنص المادة ( 92 من القانون ) . هذه هي حالات انقضاء الشركات بصورة عامة حسب قانون الشركات العراقي وهي حالات تخضع لها جميع أنواع الشركات بلا تمييز، في حين تتفاوت حالات الانقضاء حسب نوع الشركة، كما توجد حالات قاصرة على الشركات ذات الاعتبار الشخصي لم يتطرق لها القانون .
والملاحظات التي نبديها حول حالات انقضاء الشركة تتلخص بما يأتي :
1- الحالتين الأولى والثانية لم تتعرض لها النصوص العربية محل المقارنة وتركتها لإرادة الشركاء . ونرى أن ترك الأمر للشركاء في غير شركات المساهمة أمرا ممكننا، لأن الشركات في الغالب تتكون من شريكين أو عدد محدود من الشركاء أو شخص واحد ـ كما في حالة المشروع الفردي ـ ولا يمكن أن يخفي بعض الشركاء على الآخرين أوضاع الشركة وحالة انقضاءها. لكن الأمر يختلف في شركات المساهمة، فقد تنحدر الشركة نحو الخسارة بسبب مصاريف الموظفين والإدارة ومقرات العمل، ولم يتخذ أعضاء مجلس الإدارة قرارا بحل الشركة وتصفيتها، ولا علم للهيئة العامة بأوضاع الشركة، عندها يترك الأمر لكل ذي مصلحة .
2- لم ينص القانون على انقضاء الشركة بانتهاء المدة , وهو ما تعرضنا له حيث لا يمكن أن يكون تأسيس الشركة مرتبطا بالتأبيد، مما يعطي حق الانسحاب من الشركة حتى لو لم يرد ذلك في العقد( ) .
3- انقضاء الشركات ذات الاعتبار الشخصي :
لم يتعرض إلى حالات الانقضاء المرتبطة بالمساس بالاعتبار الشخصي في هذه الشركات . وهي شركات قائمة على الاعتبار الشخصي وأي مساس بهذا الاعتبار يضعف ائتمان الشركة ويبعد المتعاملين معها وعليه فأن عدم معالجة هذا الأمر يعد نقصا كبيرا .
ما تضمنه القانون حول هذا الأمر، التطرق لحالة وفاة الشريك في الشركة التضامنية أو وفاة صاحب المشروع الفردي، وقد حرص القانون في هذه الحالات على الرغبة في استمرار الشركة مع الورثة أو بغيرهم وهو حرص جسدته المادة _ 70) من القانون التي تناولنا أحكامها ضمن أحكام الشركة التضامنية . ولم يرتب القانون على موت احد الشركاء انقضاء الشركة ولم يبين ما إذا كان الشركاء اتفقوا عند تعاقدهم حول ما يؤول إليه مصير الشركة عند وفاة الشريك، في حين عالجت القوانين العربية موضوع المقارنة هذا الأمر (م 145/2 من قانون الشركات اليمني )،ويشير إلى انحلال الشركة عند وفاة الشريك أو افلاسه. ( و م 41 من قانون الشركات العماني )( ) .
كذلك في حالة إفلاس الشريك أو الحجر عليه يقرر القانون استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين وتصفى حصة الشريك المحجور عليه .
4- أشارت القوانين إلى انقضاء الشركة عندما يتركز رأس مال الشركة بيد شخص واحد . م 14 من قانون الشركات العماني (( جـ ـ انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم في رأس مال الشركة إلى شريك واحد . ))
وعلى ما يبدو لا تعد مثل هذه الحالة مشكلة في القانون العراقي تستوجب الانقضاء لوجود شركة المشروع الفردي التي تتكون من شخص واحد , وتنص الفقرة ثانيا من المادة 153 على انه (( لا يجوز تحول الشركة المحدودة أو التضامنية إلى مشروع فردي إلا في حالة نقصان عدد أعضائها إلى عضو واحد.))
أي انه في الشركتين المذكورتين إذا أصبح في كل منهما شريك واحد يجوز تحول الشركة إلى مشروع فردي استثناء( )، إذا رغب الشريك المنفرد بذلك.
اندماج الشركات Merger of companies
الاندماج نوعان : أن تندمج شركتان أو أكثر في شركة قائمة، أو أن تندمج شركتان أو أكثر لتظهر نتيجة لذلك شركة جديدة .
ويطلق الفقه على الحالة الأولى، الضم . أما الحالة الثانية فيطلق عليها المزج( ) . وتنص المادة 148 على انه :
(( يجوز دمج شركة أو أكثر بأخرى، أو دمج شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة )) والدمج حالة إرادية لانقضاء الشركة لذلك فأن أول شروط حصولها، قرار غير عادي من الهيئات العامة للشركات التي تروم الاندماج .
وسنتناول شروط الدمج حسب أحكام قانون الشركات العراقي ونقارن الأحكام بما تقرره القوانين العربية موضوع المقارنة .
والشروط كما بينتها المادة 149 هي الآتية :
(( يشترط لجواز الدمج بين الشركات :
أولا ـ أن تكون ذات نشاط متماثل أو متكامل .
ثانيا ـ أن لا يؤدي الدمج إلى :
1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة أو تضامنية .
2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية .
3- فقدان الشركة المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة .
ثالثا ـ أن لا يؤدي الدمج إلى زيادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها أو الناجحة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها .
رابعا ـ أن لا يؤدي الدمج إلى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية . ))
فالشرط الأول للدمج أن يكون نشاط الشركات المطلوب دمجها متماثلا أو متكاملا كما في أولا من المادة 149، وتفيد بهذا الشرط ( م 222 من قانون الشركات الأردني ) .
وقد ألغى التعديل الذي صدر للقانون هذا الشرط، بحيث لم يعد التماثل أو التكامل شرطا لاندماج الشركات( ) .
أما الشرط الثاني فيفيد بأن لا يؤدي الدمج إلى أن تفقد شركة ذات أهمية اكبر شخصيتها المعنوية لشركة تقل عنها أهمية وقد تدرجت الشركات في أهميتها حسب القانون العراقي ( المساهمة، المحدودة، التضامنية والمشروع الفردي والبسيطة )
وتشير بعض القوانين انه في حالة اندماج شركات من نوع واحد فتكون الشركة الناتجة عن الدمج من نفس النوع ( م 223 من قانون الشركات الأردني)
والشرط الثالث . أن لا يتجاوز عدد أعضاء الشركة الناتجة عن الدمج الحدود التي بينها القانون وهي 25 عضوا بالنسبة للشركة المحدودة وعشرة أعضاء بالنسبة للشركة التضامنية . وأخيرا أن لا يؤدي الدمج إلى آثار اقتصادية مناقضة لخطة التنمية أو القرارات التخطيطية( ) . وقد علق التعديل الذي صدر للقانون هذه الفقرة . فلم يعد يشترط في الاندماج معرفة الآثار الناتجة عنه وما إذا كانت تناقض التخطيط الاقتصادي وخطة التنمية . في حين قد تؤدي عمليات الدمج إلى خلق حالة احتكار أو أهداف ضارة بالمصلحة العامة . ونجد في القانون الانكليزي انه أنشئت بموجب قانون التجارة العادلة ( fair trading ) لجنة: ((… تسمى لجنة الاحتكارات والدمج monopolies and merger ) ) وقد حددت المواد من ( 64 ـ 75 ) من هذا القانون شروطا في حالة تحققها يتم إحالة الدمج إلى اللجنة المذكورة التي يترأسها موظف بدرجة مدير عام (General director ) وتقوم اللجنة بالبحث والاستقراء حول تعارض الدمج مع المصلحة العامة أو عدم تعارضه، والاحالة تتم من قبل الوزير .. ))( )،فإذا كان الأمر في المملكة المتحدة، وهي دولة عريقة ومتطورة، وقد استقرت فيها الحرية الاقتصادية منذ سنين تضع قيدا أمام الاندماج إن لا يكون ضارا بالمصلحة الوطنية، فهل من المناسب إن يلغى هذا الشرط في اقتصادنا المتعثر الذي لا تحكمه ضوابط تجارية واضحة خاصة بعد تردد المشرع لفترة ليست قصيرة في اعتماد مبدأ الإفلاس أو التحول إلى الإعسار وما انعكس سلبا على الفوضى في العلاقات التجارية ؟ أما إجراءات الدمج فتتمثل بالخطوات التالية .
أولا ـ يتخذ قرار الدمج لكل هيئة عامة على انفراد وهو قرار بأغلبية خاصة كما عرفنا ذلك من المادة 92 . وأن تعد قبل اتخاذ قرار الهيئة العامة دراسة اقتصادية وفنية في الشركات المساهمة، تتضمن أهداف وأسباب الدمج (م150 / أولا ) .
ويوضح في قرارات الهيئات العامة للشركات المندمجة (( اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج بها أو الشركة التي ستتكون من الدمج ورأس مالها وعدد أعضائها ونشاطها .. ))
ثانيا ـ ترسل القرارات والدراسة إلى مسجل الشركات خلال عشرة أيام من اتخاذها وإذا وجد أنها موافقة للقانون، يسأل الجهة القطاعية المختصة للحصول على موافقتها . ومطلوب من هذه الجهة الإجابة خلال خمسة عشر يوما من تسلمها كتاب المسجل .
ثالثا ـ إذا وجدت الجهة القطاعية المختصة إن الدمج من شأنه إن يؤدي إلى ترتيب أثار اقتصادية ضارة . تبلغ المسجل عدم موافقتها على الدمج، ويبلغ الشركات بعدم الموافقة ( 150 / رابعا ) .
رابعا ـ عند حصول الموافقات تبلغ الشركات بذلك لتنشر الموافقة في النشرة وفي صحيفة يومية (م150/خامسا)( )
خامسا ـ الخطوة اللاحقة أن تقوم الشركات التي حصلت الموافقة على دمجها بدعوة هيئاتها العامة خلال ستين يوما . من تاريخ آخر نشر لقرار الموافقة على الدمج، لاجتماع مشترك، تضع خلاله عقدا للشركة الجديدة التي تظهر من الدمج أو تعديل عقد الشركة المطلوب الاندماج بها، ويرسل هذا القرار إلى المسجل لتصديقه ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية.
ومن تاريخ آخر نشر للعقد المعدل أو العقد الجديد، يعتبر الدمج نافذا وتنتهي بهذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى كما يعد وضع عقد جديد إجازة تأسيس لشركة جديدة من تاريخ المصادقة على العقد (م 151 )
وأخيرا تنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة التي ظهرت من الدمج ( م 152 ) .
وقد بين قانون الشركات لدولة الإمارات إن الدمج يعني حل الشركة أو الشركات المندمجة، وهذا يقتضي اتخاذ قرارات بالحل , وتزيد الشركة المندمج بها رأس مالها بمقدار الموجودات المقومة للشركات المندمجة وتعطى هذه الزيادة للأعضاء من الشركة أو الشركات المندمجة بمقدار حصة كل شركة .اما في الاندماج لتكوين شركة جديدة، فقرار بحل الشركات المندمجة ثم إجراءات تأسيس شركة جديدة من موجودات الشركات المنحلة والمقومة وفق إجراءات التقويم (المواد 277 ـ 279 ) .
تحول الشركات transformation of companies
في عملية التحول تظل الشركة قائمة وتؤدي غرضها الذي أنشأت من اجله لكنها تتحول من نوع إلى آخر من الشركات . كأن تتحول شركة تضامنية إلى محدودة أو محدودة إلى مساهمة .
ويكون التحول بقرار غير عادي للهيئة العامة للشركة بالتحول( ) . وقبل القرار يلزم إن تعد الشركة دراسة تتضمن أهداف التحول ومسوغاته، ويرسل القرار إلى المسجل فإذا وجده مطابقا للقانون، يسأل الجهة القطاعية المختصة للحصول على موافقتها (م155)( )
وإذا وجدت الجهة القطاعية المختصة مضار التحول على الاقتصاد الوطني وعلى خطة التنمية ترفض التحول الذي يبلغ إلى المسجل الذي يبلغ به الشركة .
أما إذا وافقت الجهة القطاعية المختصة، يصادق المسجل على قرار التحول وعلى تعديل العقد، ويبلغ الشركة لتنشرها في النشرة وفي صحيفة يومية. ويعد التحول نافذا من تاريخ آخر نشر .
وإذا تحولت الشركة التضامنية إلى محدودة أو مساهمة أي من شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها مطلقة وتضامنية إلى شركة المسؤولية فيها محدودة بمقدار المساهمة برأس المال يظل الشركاء مسؤولين عن الديون السابقة بصورة مطلقة وتضامنية . ( م 156، م 157 ) .
ويلاحظ إن بعض القوانين أعطت للدائنين حق الاعتراض، فينبغي إن تتم تسوية الاعتراض أما بوفاء الدين إن كان حالا أو بتقديم ضمان، أو حصول تخارج بين الشركاء( ) .
الفصل الثاني
تصفية الشركات
يعقب انقضاء الشركة تصفيتها . وتعني التصفية . إجراء العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها إلى أموال نقدية، وتوزيع ما يتبقى منها على الشركاء بحسب أنصبتهم . وقد عالج القانون العراقي موضوع التصفية للشركات على اختلاف أنواعها كما لاحظنا في الانقضاء، وسنتناول الموضوع على شكل نقاط :
أولا : المادة ( 158 ) تقضي بأنه إذا تحققت إحدى حالات الانقضاء من المادة ( 147) أولا وثانيا وثالثا وخامسا، يجب إن تصفى الشركة . واستبعدت من حكم المادة أعلاه الفقرة رابعا وهي الخاصة بدمج الشركة أو تحولها لأن هذه لا يعقبها التصفية والفقرة سادسا التي تقضي بتصفية الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة . فهي حالة انقضاء وتصفية في ذات الوقت، وقد تصدرت هذه الفقرة منطوق المادة ( 158 ) التي تبدأ بأنه (( إذا قررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها أو تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود … )) .
وعليه فأن الحالة التي تصفى فيها الشركة هي ما مذكور أعلاه، إن يصدر قرار بالتصفية والقرار في هذه الحالة قرارا ذو أغلبية خاصة ( م 92 ) . أو تحققت حالة من حالات الانقضاء التي تستوجب التصفية .إذا صدر قرار بالتصفية أو تحققت حالة انقضاء تستوجب إن تعقبها تصفية على الهيئة العامة إن تقرر التصفية وان تعين مصفي (م 158/أولا ـ 2)
ومتى ما تحققت إحدى الحالات التي تستوجب التصفية، ولم تتخذ الهيئة العامة الإجراء أو القرار الخاص بالتصفية وتعيين المصفي على المسجل إن يتخذ قرار التصفية على إن يقوم بتنبيه الشركة لضرورة تصفيتها ومرت على ذلك ستين يوما، إلا إذا وجد مبررا لإمهالها مدة أخرى . وفي كل الأحوال يحق للشركة الاعتراض على قرار المسجل بالتصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، وقرار المحكمة خاضع للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التميزية، ولا يخضع قرار هذه المحكمة للطعن بطريق تصيح تصحيح القرار التمييزي ( م 158 / ثانيا ) .
ثانيا ـ يجب إن يقترن قرار التصفية بموافقة الجهة القطاعية( ) المختصة على التصفية، فإذا كانت بقرار من الهيئة العامة يرسل للمسجل وهو يفاتح الجهة المذكورة وإذا اصدر قرار التصفية منه فيقتضي ان يكون قد حصل على موافقة الجهة القطاعية قبل ذلك ( م 159 , م 160 ) ويحق للجهة القطاعية إذا وجدت إن مشروع الشركة ضروري للاقتصاد ولخطة التنمية إن توصي بمآل المشروع.
ثالثا ـ عند موافقة الجهة القطاعية المختصة على المسجل إن يبلغ الشركة بقرار التصفية لينشر في النشرة وفي صحيفة يومية .
ومن هذا النشر تترتب على التصفية الآثار الآتية :
1- بقاء الشخصية المعنوية للشركة، على إن يكتب بجانب اسمها (تحت التصفية) في جميع مخاطبات أو تبليغات أو إعلانات الشركة .
وبقاء الشخصية المعنوية للشركة ضروري للتصرف بموجودات الشركة ولتكون الشركة طرفا في الدعاوى .
2- بقاء هيئات الشركة ( الهيئة العامة ) باجتماعاتها المتنوعة، بما هو ضروري لاستكمال إجراءات التصفية .
3- يعد مجلس الإدارة منحلا وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية ( م 164 ) . تشير القوانين المقارنة إلى بقاء مجلس الإدارة والمدير المفوض، لحين تعيين المصفي والتعاون معه لتسلم موجودات وسجلات ووثائق الشركة( ) .
4- فور تبلغ الشركة بقرار التصفية تتوقف عن إحداث أي تغيير في عضويتها , وتمتنع عن ترتيب التزامات جديدة، وتظل تزاول نشاطها بالقدر اللازم لإجراءات التصفية ( م 163 )( ) .
5- لا يعني وضع الشركة تحت التصفية إبراء للشركاء أو المديرين من المسؤولية التي ترتبت عليهم خلال ممارسة نشاط الشركة ( م 165 ) .
6- يضع المصفي يده على موجودات الشركة بجردها كما يضع يده على الوثائق والسجلات ويعد قائمة بالديون التي للشركة والتي عليها ويثبت، ذلك في تقرير يعطي نسخة منه إلى مسجل الشركات ( م 168 ) .
رابعا ـ يتولى المصفي تنفيذ توصية الجهة القطاعية المختصة حول مآل المشروع وله الاجتماع بتلك الجهة حول هذا الأمر ( م 169 ) .
خامسا ـ يدعو المصفي كل دائن أو صاحب حق ومن خلال الإعلان بصحيفتين يوميتين . للاجتماع به في زمان ومكان يعينهما لتسوية الديون التي على الشركة ( م 170 ) . ولا يخل ذلك بحق الدائنين بسلوك الطرق القانونية الأخرى المتاحة لهم، كأصحاب حق الرهن على بعض أموال الشركة .
سادسا ـ مطلوب من المصفي أن يرفع إلى المسجل تقريرا كل ثلاثة أشهر يبين فيه سير أعمال التصفية . ويحق للمسجل أن يدعو المصفي للتداول في ذلك الأمر( ) .
سابعا ـ تستطيع الجهة التي عينت المصفي عزله وتعين مصفي بدله، أو تعين مصفي آخر يضم إلى الأول إذا وجدته غير قادر على إتمام إجراءات التصفية . ( م 172 ) .
ثامنا ـ المصفي وكيل عن الشركة وليس عن الشركاء( )، لكي يستطيع ممارسة التصرفات الضرورية لعملية التصفية باسمها .
تاسعا ـ يدعو المصفي الهيئة العامة للشركة خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية للاجتماع ومناقشة وتصديق الميزانية والحسابات ومناقشة التقرير المالي الذي يقدمه مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات للسنة القادمة، وله إن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في أي وقت تدعو له الضرورة . ( م 173). وتفيد بعض القوانين أنه على المصفي إن يضع المبالغ التي يتسلمها للشركة في حساب خاص في احد المصارف( )، كذلك تقضي بعض القوانين بوجوب إن يستخدم المصفي في إجراءات التصفية دفاتر يقيد بها العمليات التي تحصل وهي مشابهة للدفاتر التجارية وتخضع لأحكامها . حيث تقضي الفقرة الأخيرة من م 142 شركات مصري : (( … ويمسك المصفي دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية ))( ) .
عاشرا ـ على المصفي إن يقوم بتسديد ديون الشركة على الوجه الأتي بعد حسم نفقات التصفية : ( م 174 )
(( أولا ـ المبالغ المستحقة للعاملين .
ثانيا ـ المبالغ المستحقة للدولة .
ثالثا ـ المبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القانون . ))( )، ومعلوم إن هذه الأولويات في توزيع الديون لا تبرز إلا عندما تكون أموال الشركة غير كافية لسداد ديونها، أما خلاف ذلك فكل الديون تسدد بكاملها .
ومن البديهي إن تتقدم نفقات التصفية جميع الديون حتى ذات الامتياز منها لأنه بغير هذه الإجراءات لما توافرت المبالغ لسداد الديون .
وتقديم مستحقات العاملين بعد ذلك كما واضح من نص المادة، وكما ذهب إلى ذلك القانون الأردني ( م 256 ) يجد مبرره في دوافع إنسانية لارتباط ذلك بمعيشة العاملين وعوائلهم، كما إن عمل العاملين كان السبب وراء وجود الأموال التي تصفى وتحول إلى مبالغ لسداد الديون .
كذلك ذهب النص العراقي والأردني أيضا لسداد أموال الدولة (الخزينة العامة ) كما سماها القانون الأردني، في حين لم تشر إلى ذلك القوانين المقارنة الأخرى، وعلى ما يبدو تركت الأمر لحقوق الامتياز وتدرجها حسب قوانين التنفيذ أو القواعد العامة في سداد الديون .
حادي عشر ـ وقد أبطل القانون التصرفات التي من شأنها تفضيل بعض الدائنين على غيرهم أو ترتيب امتياز للبعض، أو إعطاء حق رهن على بعض أموال الشركة، إذا ارتبط الأمر بالغش، ويمتد البطلان إلى التصرفات السابقة لحصول التصفية وتغطي المدة السابقة ثلاثة شهور كما جاء في م 175 .
ثالثا ـ حيث تقضي ببطلان عقود الرهن أو التي تمنح امتيازا على أموال الشركة لكنها تصح إذا كان للشركة أموال تفوق ديونها .
كذلك لا يسري أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء بالتصفية، إلا إذا كان صادرا بقرار من المحكمة، ولا ينفذ هذا الحجز على القرارات الصادرة لصالح دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو العمال عن أجورهم ( م 175/ رابعا ) .
ثاني عشر ـ عند انتهاء أعمال التصفية يعد المصفي، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية مقترنة بتقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لاجتماع للمصادقة على التقرير والحسابات الختامية ورأي مراقب الحسابات، ويرسل نسخة من هذا القرار ومن التقارير المذكورة إلى المسجل ( م 176 ) .
ثالث عشر ـ على المسجل إن يصدر قراره بشطب الشركة من سجلاته، وينشر قرار الشطب في النشرة وفي صحيفة يومية وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
1- إذا وجد المسجل إن إجراءات التصفية تمت وفق الشروط القانونية .
2- إذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بالتصفية، وتبين للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفية. (م177) .
وعلى المسجل إن يوزع المتبقي من أموال الشركة على الأعضاء بحسب أسهمهم أو حصصهم وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب الشركة وله إن يوزع بعض هذه الأموال خلال مرحلة التصفية، على إن لا يخل ذلك بإجراءات التصفية ( م 178 ) .
رابع عشر ـ بعد شطب اسم الشركة، لا يجوز المطالبة بدين أو حق على الشركة، وإذا وجد دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك، يحق للدائن مطالبة أعضاء الشركة بمقدار ما أل إليهم وكل حسب أسهمه أو حصته، ويظل هذا الحق قائما لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، وهي مدة سقوط ينتهي الحق بانتهائها .
ونرى إن الوصول لهذا الحق من الصعوبة بمكان في شركات المساهمة في الأقل الذي يصل عدد المساهمين فيها إلى المئات، وعليه نرى إن يكون الأمر بتحديد مصدر الخطأ في عدم المطالبة بالدين، ومن وقع منه الخطأ يكون مسئولا عن ذلك الدين . ( م 179 ) .
خامس عشر : على المصفي إن يحتفظ بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها من سجل الشركات ( م 180 ) .
بينما يقرر القانون المصري في المادة 153 الاحتفاظ بدفاتر الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب اسمها من السجل التجاري، وان تحفظ لدى دائرة السجل التجاري إلا إذا عينت الهيئة العامة مكانا آخر لحفظ الدفاتر .
سادس عشر ـ تضمن القانون العراقي نصا مفاده م 175 / أولا
(( يعتبر تقديم طلب التصفية وقرار التصفية بمثابة طلب إشهار إعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين . ))
ولم أجد في نصوص القوانين موضوع المقارنة ما يماثل هذا النص، عدا ما جاء في قانون الشركات الأردني ( م 257 / جـ ) ((تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون.))
ومعلوم إن التصفية ليست إعلان إفلاس . لأن الأخير لا يقع إلا إذا عجز المدين التاجر عن تسديد ديونه التجارية، وليس بالضرورة إن تكون التصفية بسبب خسارة الشركة وبالتالي عجزها عن تسديد ديونها، إنما قد تصفى الشركة وهي موسرة، كما لو انقضت المدة المحددة لإنشائها ولم يرغب الشركاء في استمرار الشركة، أو عند انجاز العمل الذي تأسست له، أو عدم الانسجام بين أعضاء الشركة .
لذلك فأن القول بالمحافظة على حقوق الدائنين فيه قبول، بسداد الديون الحالة، وحجز أموال أو تقديم ضمانات للديون غير الحالة قبل توزيع أموال الشركة ( )، أما سريان جميع أحكام الإفلاس فمحل نظر .