المدخل لدراسة حقوق الإنسان… الدكتور مازن ليلو راضي… الدكتور حيدر أدهم عبد الهادي (14)
الملحق رقم (4)
البروتوكول الاختياري الأول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم “العهد”) ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.
المادة 4
1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.
المادة 5
1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.
4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.
المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
المادة 8
1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 9
1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.
المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 11
1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 12
1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
المادة 13
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.
المادة 14
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.
الملحق رقم (5)
البروتوكول الاختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8
إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب، واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة، ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
المادة 2
1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها.
المادة 3
تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.
المادة 4
بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.
المادة 5
بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.
المادة 6
1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.
2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.
المادة 7
1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد.
2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 8
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.
المادة 9
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.
المادة 10
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:
(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،
(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،
(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.
المادة 11
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد
المحتويــــــات
مقدمه عامه
الفصل الاول :الجذور التاريخيه لحقوق الانسان
المبحث الاول :حقوق الانسان في الحضارات القديمه
المطلب الاول :حقوق الانسان في حضارة وادي الرافدين
المطلب الثاني : حقوق الانسان في الحضارتين اليونانيه والرومانيه
المبحث الثاني :تقييم فكرة حقوق الانسان في جذورها الاولى وموقف المسيحيه منها
المطلب الاول : تقييم فكرة حقوق الانسان في جذورها التاريخيه الاولى
المطلب الثاني :موقف المسيحيه من فكرة حقوق الانسان
الفصل الثاني : حقوق الانسان في الاسلام
المبحث الأول المنطلقات الاساسيه لحقوق الانسان في الاسلام
المطلب الاول الاساس الاسلامي لحقوق الاسلام
المطلب الثاني: حقوق الانسان والدوله الاسلاميه
المبحث الثاني :تصنيف حقوق الانسان
المطلب الأول :صور حقوق الانسان في الاسلام
المطلب الثاني :ضمانات حقوق الانسان في الاسلام
الفصل الثالث : تطور الحقوق والحريات
المبحث الاول: المذاهب والمدارس والنظريات الفلسفيه والفكريه
المطلب الاول : العصور الوسطى
المطلب الثاني :الاصول الفكريه للحقوق والحريات العامه في عصر النهظه
المطلب الثالث : النظريه التقليديه في حقوق الافراد العامه
المطلب الرابع: المفهوم الماركسي لحقوق الانسان
المبحث الثاني: حقوق الانسان في شرعات واعلانات الحقوق والثورات والدساتير
المطلب الاول :انكلترا
المطلب الثاني : الولايات المتحده الامريكيه
المطلب الثالث :فرنسا
المطلب الرابع : موقف الدساتير من الحقوق والحريات
الفصل الرابع : اشكال وصور حقوق الانسان والترابط بينها
المبحث الاول :تصنيف الحقوق والحريات ودور الدوله في تحقيقها
المطلب الاول : تصنيف الحقوق والحريات
المطلب الثاني : دور الدوله في تحقيق الحقوق والحريات
المبحث الثاني : صور الحقوق والحريات
المطلب الاول : حقوق الانسان المدنيه والسياسيه ( الجيل الاول )
المطلب الثاني : الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الجيل الثاني)
المطلب الثالث : الجيل الثالث من الحقوق
الفصل الخامس : الحمايه الداخليه لحقوق الانسان
المبحث الاول : ادراج الحقوق والحريات في صلب الوثيقه الدستوريه
المطلب الاول : مضمون القواعد الدستوريه
المطلب الثاني: الضمانات القانونيه لتطبيق القواعد الستوريه
المبحث الثاني :الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه
المطلب الاول: رقابة البرلمان لاعمال السلطه التنفيذيه
المطلب الثاني : رقابة القضاء على اعمال الاداره
المطلب الثالث : رقابة الهيئات المستقله لاعمال السلطه التنفيذيه
المبحث الثالث : الضمانات الواقعيه لاحترام حقوق الانسان
المطلب الاول : رقابة الراي العام
المطلب الثاني :مؤسسات المجتمع المدني
المطلب الثالث : مقاومة الطغيان
الفصل السادس : الحمايه الدوليه لحقوق الانسان
المبحث الاول : تطور القانون الدولي من الفرد وحقوقه
المطلب الاول : موقع الفرد في النظام القانوني الدولي التقليدي
المطلب الثاني : حقوق الانسان في ظل عصبة الامم
المبحث الثاني : حماية حقوق الانسان في ظل منظمة الامم المتحده
المطلب الاول : حقوق الانسان في الميثاق
المطلب الثاني : حقوق الانسان في الاعلان العالمي
المطلب الثالث : العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان لعام 1966
المطلب الرابع : الاتفاقيات الاخرى والجرائم الدوليه المرتبطه بحقوق الانسان
المبحث الثالث : الحمايه الاقليميه لحقوق الانسان
المطلب الاول : الحمايه الاوربيه لحقوق الانسان
المطلب الثاني : النظام الامريكيه لحمايه لحقوق الانسان
المطلب الثالث : حقوق الانسان في المواثيق الافريقيه
المطلبالرابع : حقوق الانسان في القاره الآسيويه
المطلب الخامس : الحمايه العربيه لحقوق الانسان
الملحق رقم (1) : الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الملحق رقم (2) :العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه
الملحق رقم (3) : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه
الملحق رقم (4) :البروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي الحقوق المدنيه والسياسيه
الملحق رقم (5) :البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الحقوق المدنيه والسياسي