اللائحة الداخلية للأكاديمية العربية المفتوحة
الأكاديمية العربية المفتوحة
في الدنمارك
اللائحة الداخلية للأكاديمية العربية المفتوحة
المادة الأولى:
الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك هي جامعة أوربية أهلية.
المادة الثانية:
1- تتمتع الأكاديمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات دون الاخلال باهداف الأكاديمية
2- الأكاديمية مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على :
أ- اعداد ملاكات مؤهلة بالمعرفة العلمية ومتخصصة بتطبيقاتها المهنية تجعلها قادرة على احتلال مراكز قيادية في عملية تنمية المجتمعات
ب- العمل على جعل المعرفة العلمية أداة للتنمية من خلال انشاء مراكز البحث العلمي والتطبيقي لتقديم الاستشارات العلمية والاسهام في عملية نمو المجتمعات الحضارية وتطورها.
ج- العمل على تطوير المعرفة العلمية من خلال تنشيط البحث العلمي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والبحوث الميدانية المشتركة والاصدارات العلمية
د- العمل على استخدام افضل وسائل الاتصالات الحديثة لرعاية الطلبة وتنمية قابلياتهم العلمية والفنية
ه- الاسهام في معالجة مشاكل العمل والانتاج والاسهام في معالجة مشكلات المجتمعات و مؤسساتها الثقافية والتربوية
و- تطوير الاجهزة المنظمة للعلاقات بين الأكاديمية والمجتمع بما يتضمن تحسين كفاءة العلاقات العلمية والثقافية والاكاديمية بينها وبين الجاليات العربية والناطقين باللغة العربية في بلدان المهجر
ز- السعي الى تنمية العلاقات الاكاديمية والثقافية بين الجامعات العاملة في البلدان العربية والجامعات الاوربية بما يضمن نمو العملية التعلمية والتربوية وتطورها في البلدان العربية
ح- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات
المادةالثالثة :
1- الهيئة العليا في الأكاديمية هي مجلس الأكاديمية ويتكون من :
أ- رئيس الأكاديمية
ب- نائب رئيس الأكاديمية
ج- عمداء الكليات
د- عضو من أعضاء هيئة التدريس
2- مجلس الأمناء ويتكون من عمداء الكليات و رؤساء الاقسام العلمية، يجتمع عمداء الكليات و رؤساء الاقسام العلمية مرة واحدة على الاقل في السنة لمناقشة الشؤون العلمية والادارية لكليات و اقسام الأكاديمية وتقديم تقارير مفصلة عن كلياتهم واقسامهم الى مجلس الأكاديمية
3- يتولى مجلس الأكاديمية الصلاحيات والمسؤليات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للأكاديمية
ب- التنسيق بين الانشطة العلمية التي تقوم بها الاقسام العلمية في الأكاديمية
ج- وضع اسس مراقبة وجودة التعليم ونوعيته
د-تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الأكاديمية واقسامها ومراكزها
ه- تحديد الرسوم التي تستوفيها من طلبتها
و- قبول الهبات والمنح والتبرعات
ز- الموافقة على موازنة الأكاديمية وحساباتها الختامية التي تتم مراجعتها من قبل محاسب قانوني
المادة الرابعة:
1- رئيس الأكاديمية: يشترط في رئيس الأكاديمية ان يحمل مرتبة استاذ
2- يمارس رئيس الأكاديمية ادارة شؤون الأكاديمية من خلال الصلاحيات التالية:
أ- تمثيل الأكاديمية امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الأكاديمية بما لا يتعارض مع سياسة الأكاديمية
ب- ادارة شؤون الأكاديمية العلمية والمالية والادارية حسب احكام الانظمة الصادرة من الأكاديمية المفتوحة
ج- اعداد مشروع موازنة الأكاديمية السنوية وتقديمه الى مجلس الأكاديمية لمناقشته تمهيدا لاقراره والمصادقة عليه
د- اعداد تقرير في نهاية كل عام دراسي عن اداء الأكاديمية تمهيدا لمناقشته في مجلس الأكاديمية
ه- اقتراح استحداث الكليات والاقسام العلمية في الأكاديمية بعد توافر الشروط اللازمة وعرضه على مجلس الأكاديمية لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه
المادة الخامسة
الكلية
1- الهيئة العلمية والادارية في الكلية هي مجلس الكلية ويتكون من :
أ- عميد الكلية
ب- رؤساء الأقسام العلمية
ج- عضو من اعضاء هيئة التدريس
2- يمارس العميد المسؤوليات الاتية:
أ- يتولى رئاسة مجلس الكلية وادارة الشؤون العلمية والأدارية والبحث العلمي في الكلية
ب- يتولى تنفيذ قررات مجلس الأكاديمية
ج- يتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية
د- اعداد تقرير سنوي في نهاية العام الدراسي وعرضه على مجلس الأكاديمية
المادةالسادسة:
القسم العلمي
1- لكل قسم علمي مجلس يتكون من رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس
2- يمارس رئيس القسم المسؤوليات الأتية :
أ- يتولى مسؤولية ادارة الشؤون العلمية والادارية والبحث العلمي في القسم
ب- يتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية
ج- تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم
د- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس وعرضها على مجلس الكلية
ه- اعداد تقرير سنوي عن اداء القسم في نهاية العام الدراسي وعرضه على مجلس الكلية
المادةالسابعة:
الالقاب والترقيات العلمية
1- مدرس مساعد: ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير
2- مدرس:
أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او يكون حاصلا على شهادة علمية او فنية او مهنية في الاختصاصلت التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية
ب- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير وبمرتبة مدرس مساعد ومارس التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين منشورين في دوريات محكمة وقام بجهود تدريسية
3- استاذ مساعد: يشترط ان تتوافر فيه الشروط المحددة للمدرس وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث بدرجة قيم في دوريات علمية محكمة
4- استاذ: يشترط ان تتوافر فيه الشروط المحددة في الاستاذ المساعد وان يكون قد امضى مدة ست سنوات في الاقل في مرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود مرموقة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في دوريات علمية محكمة.
المادة الثامنة: القبول
1- دراسة البكلوريوس : يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية او ما يعادلها بغض النظر عن معدل وسنة التخرج او عمر المتقدم والبلد الذي تخرج منه
2- دراسة الماجستير :
أ- يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس او ما يعادلها بغض النظر عن معدل وسنة التخرج او عمر المتقدم و البلد الذي تخرج منه
ب- يجوز للمتقدم ان يتقدم لدراسة مقاربة للدراسة التي اكمل فيها البكلوريوس على ان ينظم له برنامج خاص يؤهله للدراسة في الأختصاص الجديد
3- دراسة الدكتوراه : يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاص او في اختصاص مقارب ذات صلة بغض النظر عن معدل وسنة التخرج او عمر المتقدم والبلد الذي تخرج منه.
المادة التاسعة: النظام الدراسي
1- تعتمد الأكاديمية النظام الفصلي ، يبدأ الفصل الدراسي الخريفي في 1 ايلول سبتمبر وينتهي في 31 كانون الثاني يناير ويبدأ الفصل الدراسي الربيعي في 1 شباط فبراير وينتهي في 30 حزيران يونيو
2- البكلوريوس
أ- يتطلب اكمال دراسة البكلوريوس 120- 130 وحدة او ساعة معتمدة ( تعني الساعة المعتمدة الواحدة ساعة واحدة مضروبة في عدد اسابيع الفصل الدراسي)
ب- المدة الصغرى لدراسة البكلوريوس 8 فصول دراسية
3- الماجستير
أ- يتطلب اكمال دراسة الماجستير 36 ساعة معتمدة ( وحدة دراسية ) على ان تخصص 24 ساعة معتمدة للمقررات الدراسية و 12 ساعة معتمدة لرسالة الماجستير
ب- المدة الصغرى لدراسة الماجستير 4 فصول دراسية
4- الدكتوراه
أ- يتطلب اكمال دراسة الدكتوراه 72 ساعة معتمدة تخصص 36 ساعة معتمدة للمقررات الدراسية و 36 ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه
ب- المدة الصغرى لدراسة الدكتوراه 6 فصول دراسية .
5- مرحله التاهيلي ماجستير وتاهيلي دكتوراه في الدراسات العليا :-
المدة التمهيدية للماجستير أوالدكتوراه تتضمن 15 ساعة دراسية وتحدد هذه المواد حسب الخلفية العلمية للطالب ورغبته في التخصص الذي ينشده الدارس وبالاتفاق مع الأستاذ المشرف واقراره تلك المواد والخطة الدراسية.
المادة العاشرة: الانتقال بين الأقسام والكليات:
يجوز للطالب أن ينتقل من قسم إلى آخر في سقف زمني مداه [أسبوعان] من تاريخ التسجيل.. فإذا تجاوز المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة كان عليه أن يتحمل أجور الحقيبة الدراسية الجديدة والسابقة، سواء أعاد الحقيبة المستلمة في التخصص السابق أو لم يعدها. كما يشترط في التغيير المطلوب الخضوع لشروط القسم الجديد ومتطلباته الدراسية كاملة…
المادة الحادية عشرة.. الامتحانات و الدراسة
1- دراسة البكلوريوس ، تعتمد اساليب التقويم الاتية : امتحانات تحريرية وشفهية وإمتحانات مفتوحة ومشاريع البحوث
2- دراسة الماجستير والدكتوراه تعتمد اساليب التقويم الاتية :
أ- امتحانات تحريرية وشفهية ومشاريع البحوث وسمينارات.
ب- مناقشة رسالة الماجستير والدكتوراه من قبل لجنة متخصصة .
ج- في حالة انقطاع الطالب لمدة شهر عن التسجيل أو الدراسة أو دفع رسوم الفصل يتم إشعاره ومن ثم إخطاره وصولا الى إنذار الطالب بإيقاف دراسته وترقين قيده بعد ثلاث أشهر من تاريخ الإنذار المرسل له .
3- درجات التقويم
أ- تعتمد درجات التقويم من 0 – 100
ب- درجة النجاح الصغرى في دراسة البكلوريوس 50
ج- درجة النجاح الصغرى في دراسة الماجستير والدكتوراه 60 .
المادة الثانية عشرة: تأجيل الدراسة أو الانسحاب منها:
1. يحق للطالب تأجيل الدراسة إلى الفصل الدراسي (أو العام الدراسي) التالي إذا قدم أعذارا مشروعة بذلك معززة بتقارير من مؤسسات رسمية معترف بها او تقارير طبية. ولايحق له ذلك بأي حال من الأحوال بعد مضي شهر من بدء الدراسة الفعلية وبخلافه يُعد الطالب راسبا في المواد التي سجل فيها.
2. لا يحق للطالب الانسحاب من الدراسة بعد مضي شهر من تاريخ تسجيله أو بعد مرور أسبوعبن من بدء الدراسة الرسمية وبخلافه يسقط حقه في الأقساط التي دفعها.
3. يُعمَل بهذه التعليمات من تاريخ بدء الدراسة في الأول من أيلول سبتمبر 2005…
المادة الثالثة عشر: تشكيل الهيئات الأكاديمية التابعة للأكاديمية.
يحق للأكاديمية تأسيس مراكز للدراسات المتخصصة ومراكز للتعليم المستمر والتأهيل والارشاد في اختصاصات لا تتعارض وطبيعة نشاط الأكاديمية العلمية و التعليمية بغرض توطيد العلاقة بينها وبين المجتمعات المحلية و الجاليات العربية والناطقين بلغتها .
المادة الرابعة عشر: استكمال اللائحة
قي حالة الحاجة وحسب الضرورات المستجدة يُتخذ من النظام الجامعي المعمول به في منظمة اليونسكو قانونا للعمل به في أكاديمتنا بما لا يتعارض مع اللائحة الأساس للأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك وفي ضوء قرار يصدره مجلس الأكاديمية بالخصوص…
ضوابط افتتاح الكليات والأقسام العلمية بالأكاديمية:
1. وجود ضرورة علمية أو أكاديمية لافتتاح الكلية او القسم المعني…
2. توافر عدد مناسب من الطلبة الراغبين في التخصص لا يقل عن عشرة طلاب إلا بوجود ضرورات أخرى فيمكن الافتتاح بعدد أقل وعلى وفق قرار من مجلس الأكاديمية…
3. توافر أساتذة الاختصاص بمعدل خمسة أساتذة للقسم منهم اثنان بدرجة أستاذ في حال افتتاح دراسات عليا في القسم المفتتح…
4. في حال نية افتتاح القسم يجري تكليف أستاذ اختصاص لترتيب الخطة الدراسية للفصلين الدراسيين الأول والثاني بشكل تفصيلي تام وتوضع الخطة الدراسية الكاملة في ظرف الفصل الدراسي الأول..
5. توضع الموازنات المالية وقراءة إمكانات الأكاديمية في توفير الكتب المنهجية في الموعد المحدد للافتتاح وتقدَّم لمجلس الأكاديمية مع الجدول الدراسي وهيكلية القسم مرفقة بالسير الذاتية لأعضاء هيأة التدريس المنتظر عملهم فيه..
6. يجري تقديم التقرير الشهري وكذلك الفصلي ويتخذ القرار في دعم الحلول لأية معوقات قد تكون ظهرت في المدة الدراسية الأولى ويتحمل المسؤولية كل من رئيس القسم وأعضاء هيأة التدريس تضامنيا في تسيير أعماله وإدارتها بطريقة مناسبة وموفقة..
7. تكون القرارات قبل بدء العمل وانطلاقه رسميا في القسم متخذة بالتعاضد بين الأستاذ المكلف وعمادة الكلية ومجلس الأكاديمية أو الأستاذ المختص بالشأن الأكاديمي في المجلس.. وتعود القرارات العلمية والأكاديمية بعد افتتاح القسم وتكامل هيكليته عائدة لما يتخذه مجلس القسم العلمي من قرارات ويتسلم القسم مسؤولياته منذ أول لحظة لانطلاق العمل الدراسي فيه…