الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني
الإهداء
إلى: طلبة العراق…الأمل في بناء وطن موحد مزدهر.
المحتويــــــات
رقم الصفحة الموضـــوع
11 المقدمــة
19 الباب الأول: الأحكام العامة للشركات
21 الفصل الأول: التعريف بالشركة وخصائصها
23 المبحث الأول: الشركة عقد
23 أولا- أركان العقد
23 1- الرضا
25 2-المحل
26 3- السبب
35 المبحث الثاني: اشتراك اكثر من شخص
42 المبحث الثالث: -تقديم حصة من مال او عمل
48 المبحث الرابع: -اقتسام الارباح والخسائر
51 الفصل الثاني: -الشخصية المعنوية
54 1-اسم الشركة
55 2-الجنسية
56 3-الموطن
56 4-الذمة المالية المستقلة
59 5- الاهلية
61 الفصل الثالث: أنواع الشركات
61 المبحث الأول: التقسيمات الفقهية للشركات
70 المبحث الثاني: أنواع الشركات حسب قانون الشركات العراقي
78 الفصل الرابع: تأسيس الشركات
رقم الصفحة الموضـــوع
78 المبحث الأول: مستلزمات التأسيس
83 المبحث الثاني: إجراءات التأسيس
95 الباب الثاني: شركات الأشخاص
97 الفصل الأول: الشركة التضامنية
97 المبحث الأول: التعريف بشركة التضامن
100 المبحث الثاني: خصائص الشركة التضامنية
104 المبحث الثالث: انتقال حصة الشريك
112 المبحث الرابع: ادارة الشركة
113 أولا- تعيين مدير الشركة وعزله
114 ثانيا-الواجبات والمسؤولية
119 الفصل الثاني: شركة المشروع الفردي
119 المبحث الأول: التعريف والخصائص
123 المبحث الثاني: انتقال الحصة
125 المبحث الثالث: ادارة الشركة
127 الفصل الثالث: الشركة البسيطة
128 المبحث الأول: تعريف الشركة وخصائصها
133 المبحث الثاني: انتقال الحصة والانسحاب
135 المبحث الثالث: ادارة الشركة
139 المبحث الرابع: تصفية الشركة
141 الباب الثالث: شركات الاموال
143 الفصل الأول: شركة المساهمة
144 المبحث الأول: خصائص الشركة المساهمة
رقم الصفحة الموضـــوع
148 المبحث الثاني: رأس المال
152 المبحث الثالث: الاكتتاب
170 المبحث الرابع: تغيير رأس المال
170 المطلب الأول: زيادة رأس المال
179 المطلب الثاني: تخفيض رأس المال
183 المبحث الخامس: السندات التي تصدرها الشركة
184 المطلب الأول: الأسهم
185 اولا-الأسهم الاسمية
186 ثانيا-الأسهم النقدية
194 ثالثا-الأسهم متساوية القيمة
198 رابعا-الأسهم غير قابلة للتجزئة
206 المطلب الثاني: سندات القرض
215 المبحث السادس: الارباح والخسائر
215 توزيع الارباح
219 توزيع الخسائر
221 المبحث السابع: ادارة الشركة
221 المطلب الأول: الهيئة العامة
223 أنواع الاجتماعات والنصاب القانوني
228 حضور الاجتماعات والانابة
230 اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة
231 المطلب الثاني: مجلس الادارة
236 شروط العضوية في مجلس الادارة
رقم الصفحة الموضـــوع
244 اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة
245 مسؤولية أعضاء مجلس الادارة
251 المبحث الثامن: الرقابة على الشركات
252 المطلب الأول: مستلزمات الرقابة
255 المطلب الثاني: الرقابة المالية
259 المطلب الثالث: الرقابة الادارية
262 الفصل الثاني: الشركات المحدودة
277 الباب الرابع: انقضاء الشركات وتصفيتها
279 الفصل الأول: انقضاء الشركات
286 اندماج الشركات
291 تحول الشركات
293 الفصل الثاني: تصفية الشركات
301 الباب الخامس: أنواع خاصة من الشركات
303 الفصل الأول: الشركات العامة
304 المبحث الأول: التعريف بالشركة العامة وتأسيسها
304 أولا-تعريف الشركة العامة وخصائصها
308 ثانيا-تأسيس الشركة العامة
314 المبحث الثاني: رأس المال والارباح والخسائر
314 تكوين رأس المال
315 زيادة رأس المال او تخفيضه
316 الارباح والخسائر
321 الاستثمار والاقتراض
رقم الصفحة الموضـــوع
325 المبحث الثالث: ادارة الشركة
329 المبحث الرابع: دمج الشركات العامة وتحولها
329 دمج الشركات العامة
332 تحول الشركات العامة
335 المبحث الخامس: تصفية الشركة
339 الفصل الثاني: فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري
بســم الله الرحمـن الرحيـم
المقدمـــــــــة
من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف المسميات والآثار .
وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه ((إذا أعطى تاجر نقودا لبياع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه أن يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه أن يدفعها لتاجره))( ) .
كذلك عرفت الشركة وهي من أهم صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية بما يقترب من الشركة ذات الشخصية المعنوية، إذ يرى أستاذنا الدكتور باملكي أنه ((أمكن التعرف خلالهما على (جسم Corpus) خاص بالشركة، بحيث أضحت هذه تبدو وكأنها وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها))( ) .
وقسم الفقهاء المسلمون الشركات التي أباحتها الشريعة الإسلامية التي كان العرب يعرفون بعض أنواعها، لما عرف عنهم من نشاط تجاري تقسيمات مختلفة كشركات العقد وشركات الملك، وشركات الابدان (الصناع)، وشركات الوجوه (المفالس)، ولم تعرف الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص( ) حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات، ويجمع الفقه على أن الشركات برزت في القرون الوسطى والقرن الثاني عشر للميلاد على وجه التحديد وما يليه كوسيلة للالتفاف على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة على القروض، فلجأ المقرضون إلى المشاركة عن طريق شركات التوصية البسيطة في التجارة البحرية المحفوفة بالمخاطر( ) .
لكن الطفرة الكبرى في عالم الشركات ظهرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ساعد في ذلك إضافة إلى فكرة الشخصية المعنوية واستقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء، تحديد المسؤولية في الشركات المساهمة بمقدار المساهمة برأس المال، مما ساعد على تأسيس الشركات الكبرى في حينها، كشركة الهند الشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب( ) .
إلا أن الشركات ازدادت توسعا حتى أنها تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول بلا تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن أن يطلق عليه بعصر الاتصالات، أو عصر الإنترنت أو عصر المعلوماتية، فانه يمكن أن يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والاعلام تديرها الشركات ؛ ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال( ) .
قوانين الشركات في العراق
طبقت في العراق قوانين التجارة العثمانية بسبب سيطرة الدولة العثمانية على غالبية البلاد العربية، فكان قانون التجارة لسنة 1850 المنقول عن القانون الفرنسي المعروف بقانون نابليون 1807 هو المطبق، وظل الأمر حتى صدور بيان من الحاكم البريطاني بعد الاحتلال سنة 1919 يقضي بتطبيق قانون الشركات الهندي لسنة 1913، وهذا منقول عن القانون الانكليزي لسنة 1906، وتضمن القانون المدني الذي صدر سنة 1951 وبدأ تطبيقه في 1953 فصلا خاصا بالشركات هو الباب الأول من الباب الثاني المواد 636 ـ 683 ومثلت المواد المذكورة القواعد العامة للشركات، ثم صدر قانون الشركات رقم 31 لسنة 1957 الذي ألغى ما سبقه، وتضمن هذا القانون احكاما مشابهة لما هو شائع من قوانين للشركات حسب النظام اللاتيني .
وطبقا لما عرف بقانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 صدرت مجموعة من القوانين من بينها قانون للشركات رقم 36 لسنة 1983، وقد أدخل القانون المذكور تعديلا كبيرا على احكام الشركات من حيث أهدافها وتأسيسها وأنواعها، وقد ألغي القانون المذكور بصدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، ولم يكن هذا القانون جديدا إلا من حيث الشكل، فقد تضمن احكام القانون الذي سبقه، عدا تعديلات على بعض مواده تطلبها التطبيق العملي، كان يمكن أن يصدر على شكل تعديل للقانون ؛ لأن كثرة إصدار القوانين يثير الإرباك في الوسط القانوني . وصدر معه أيضا قانون برقم 22 لسنة 1997 خاص بالشركات العامة .
وصدر تعديل جوهري للقانون رقم 21 لسنة 1997 من سلطة الائتلاف( ) رقم 64/29 شباط 2004 وقد نشر في الوقائع العراقية في العدد 3982 حزيران 2004، وقد تضمن التعديل كما ذكرنا تغييرا جوهريا للقانون سنتناول أحكامها في سياق البحث، لكننا نبين الآن أهداف القانون رقم 21 لسنة 1997 ونقارنها بالاهداف التي وردت في التعديل المذكور لندرك طبيعة التغيير وأهداف القانون حسب نص المادة 1 قبل تعديلها هي: ((يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتوثيق الشركات وتطوير نشاطها وفق خطط التنمية ومستلزمات مرحلة البناء الاشتراكي)) .
كما بينت المادة 2 بان تتحقق أهداف القانون وفق الاسس الآتية: ((اولا: تشجيع استثمار رأس المال الوطني في الشركات ودعمها ورعايتها وفق ضوابط ومؤشرات خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثانيا: ضبط نشاط الشركات بما يضمن أداءها دورها في التنمية الاقتصادية المخططة)) .
وكما هو واضح في النصوص يرتبط إنشاء الشركات ودعمها وتشجيعها بخطط التنمية ومرحلة البناء الاشتراكي، كما يذكر النص، والتأكيد على تشجيع استثمار رأس المال الوطني فقط، ولا يسمح لرأس المال للأجنبي .
أما بحسب التعديل فقد علقت المادة (2) واصبحت المادة (1) كما يأتي:
((يهدف هذا القانون إلى:
1 ـ تنظيم الشركات .
2 ـ حماية الدائنين من الاحتيال .
3 ـ حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعليا .
4 ـ تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم )) .
كما أن المادة 3 التي كانت تحدد نطاق سريان القانون بالآتي: ((يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والخاصة)) .
اصبح نصها بعد التعديل كالآتي:
((ويسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة، وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمر رقم (40) الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك، والأمر رقم 18 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الإجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
يطبق هذا القانون على صفقات الأسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وإعادة التأمين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات أو مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات، تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) إلى هذا القانون ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية، وبصفة عامة لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون) .
وما يفهم من النص المطول:
1. الابتعاد عن التلازم بين نشاط الشركات وخطط التنمية والنمو الاقتصادي .
2. تشجيع الاستثمار بكل أشكاله ولا يقتصر على رأس المال الوطني ؛ لان الاستثمار ورد مطلقا، فينصرف إلى جميع جهات الاستثمار .
3. يقتصر دور المسجل على مطابقة عقد الشركة ونشاطها مع أحكام هذا القانون .
4. يحق لمن يلحقه ضرر من تطبيق القانون من قبل المسجل أو من قبل غيره من المسؤولين المطالبة بتعويض الضرر، وفي ذلك تأكيد على حماية المستثمرين .
ودراستنا للقانون تتطلب دراسة الأبواب التي جاء فيها، وقد تضمن ثمانية أبواب: الباب الأول: أحكام رئيسة، الباب الثاني تأسيس الشركة، الباب الثالث أموال الشركة، الباب الرابع إدارة الشركة، الباب الخامس الرقابة على الشركات، الباب السادس انقضاء الشركة وتصفيتها( )، الباب السابع الشركة البسيطة . الباب الثامن أحكام متفرقة.
وسنتناول احكام الشركات التي وردت في القانون وفي التعديل( )، ولكن ليس حسب التقسيم الذي أورده، إنما سنتناول الشركات بصورة منفردة فنخصص بابا لشركات الأشخاص، وبابا لشركات الأموال، وبابا لانقضاء الشركة وتصفيتها ونفرد بابا لانواع خاصة من الشركات، ونسبق كل ذلك بباب نتناول فيه الأحكام العامة للشركات وكالآتي:
الباب الأول: الأحكام العامة، ويقسم إلى الفصول الآتية:
الفصل الأول: تعريف الشركة وخصائصها .
الفصل الثاني: الشخصية المعنوية .
الفصل الثالث: أنواع الشركات .
الفصل الرابع مستلزمات وإجراءات التأسيس
الباب الثاني: شركات الأشخاص ويقسم إلى الفصول الآتية:
الفصل الأول: الشركة التضامنية
الفصل الثاني: شركة المشروع الفردي
الفصل الثالث: الشركة البسيطة .
الباب الثالث: شركات الأموال ويقسم إلى الفصول الآتية:
الفصل الأول: الشركة المساهمة .
الفصل الثاني: الشركات المحدودة .
الباب الرابع: انقضاء الشركة وتصفيتها ويقسم إلى الفصول الآتية:
الفصل الأول: انقضاء الشركة .
الفصل الثاني: تصفية الشركة .
الباب الخامس: أنواع خاصة من الشركات ويقسم إلى الفصول الآتية .
الفصل الأول: الشركات العامة.
الفصل الثاني: فروع الشركات الأجنبية.
تكملة أجزاء الكتاب
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (2)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (3)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (4)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (5)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (6)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (7)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (8)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (9)
الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (10)