الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة …. الدكتور لطيف جبر كوماني (10)
المبحث الثالث
إدارة الشركة
لا شك في أهمية الإدارة في نجاح الشركة أو إخفاقها . ولأهمية الشركات العامة، فأن إدارتها تناط بمجلس إدارة . وقبل أن نبين تشكيلة المجلس، نوضح مهام مجلس الإدارة في الشركة العامة . كما بينتها المادة ( 19 من القانون). ولابد من التنويه إلى غياب الهيئات العامة في هذه الشركات . إذ لا يوجد شركاء من مجموعهم تتكون الهيئة العامة، التي ترسم سياسة الشركة في عملها، إنما يقوم بهذا الواجب مجلس الإدارة، ولذلك فهو الذي يضع الخطط لحياة الشركة وهو الذي ينفذها , وعليه فأن مجلس الإدارة يضع السياسات والخطط الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة . كما انه يقوم بالأشراف ومتابعة تنفيذ هذه الخطط , وله أن يمارس حقوقه وصلاحياته المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ.
ويحق للمجلس أن يخول مدير عام الشركة بعض الصلاحيات التي يرى من الضروري منحها للمدير يقوم بها نيابة عن المجلس الذي لا يمكن أن يكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها .
أما تشكيلة المجلس فأنه يتكون من تسعة أعضاء أصليين، هم المدير العام الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء من ذوي الاختصاص وان يحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ( م 27 )، وثمانية من الأعضاء موزعين على الشكل الآتي :
(( أولا ـ أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا ـ عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا ـ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا ـ يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين . ))( )
وقد بينت الفقرة خامسا من المادة (20) أن المجلس ينتخب وفي أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ومن المعلوم القول بأنه لا يوجد تلازم بين ملكية رأس المال والعضوية في مجلس الإدارة، وقد لاحظنا أن الأعضاء الثمانية ومثلهم الاحتياط يصنفون إلى ثلاث جهات .
الأولى : رؤساء التشكيلات في الشركة يختار منهم الوزير أربعة .
الثانية : من العاملين في الشركة إذ ينتخبون من بينهم اثنان .
ونرى لو يصار إلى انتخاب الأربعة والاثنين، ليكون المنتخب ستة من العاملين في الشركة، ولا بأس أن يحدد أربعة منهم من قبل رؤساء التشكيلات، لكي لا ينفرد الوزير بالاختيار، خاصة وانه يختار اثنين من الفئة الثالثة وهي من خارج الشركة، على أن موافقة الوزير مشروطة بأن تقترن بموافقة هيئة الرأي بالوزارة، وقد جاء تحديد الشخصين، أن يكونا من خارج الشركة مطلقا، إذ قد يكونان من العاملين بالوزارة، أو شركاتها المماثلة أو من خارج ذلك .
أما بقية الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة، فأن مدة دورة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، وهذه المدة قابلة للتجديد بغير تحديد مرة أو أكثر( ) .
ويجتمع المجلس اجتماعا عاديا واحدا مرة واحدة في الشهر وبدعوة من رئيس المجلس . كذلك يجوز أن يجتمع المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب من اثنين من أعضاء المجلس .
ويكون النصاب متحققا في الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس , وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس( ) .
وإذا شغرت عضوية في مجلس الإدارة، فيدعو رئيس المجلس الشخص الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر، ليكمل مدة دورة المجلس المتبقية( ) .
وقد بين القانون أن تنفذ قرارات المجلس يتم حال صدورها . أي أن القرارات التي تصدر صحيحة، لاجتماع توافر فيه النصاب والتصويت، تصبح واجبة النفاذ عدا ما يتعلق منها ببعض الأمور حيث يشترط لنفاذها مصادقة الوزير عليها . وهذه جاءت حصرا في المادة 25 وكما يأتي :
(( أولا ـ الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا ـ الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا ـ التوسعات .
رابعا ـ نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج . ))
وهذه الأعمال تكون عادة من اختصاص الهيئات العامة في الشركات الخاصة والمختلطة وما دام لا يوجد في هذه الشركات هيئات عامة، فيحل محلها الوزير الذي تتبع الشركة وزارته . وهذه الحالات الأربع مما لا يجوز إضافة حالات أخرى لها، لأنها وردت حصرا .
بل أن المادة 26 بينت عملية مصادقة الوزير على القرارات المتعلقة بالمادة ( 15 ) وهي الخاصة بالاقتراض، والمشاركة في شركات أو في أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة وهي بمجموعها تدخل ضمن موضوع التوسعات الواردة في الفقرة ثالثا من المادة أو ضمن الخطط والموازنات الواردة في المادة ( 25 ) .
فبينت المادة ( 26 ) أن القرارات المتصلة بالمادة 15 تعد مصادقا عليها من قبل الوزير إذا لم يعترض عليها خلال مدة ( 25 يوما )( )، من تاريخ ورودها إلى مكتبة وتسجيلها .
وإذا اعترض الوزير، تعرض على مجلس الإدارة ثانية وفي أول اجتماع يعقده، وإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة للمجلس برئاسة الوزير للنظر في الموضوع الخلافي، ويكون القرار الذي يصدر بأغلبية الحضور نهائيا( ) .
المبحث الرابع
دمج الشركات العامة وتحولها
قد تندمج الشركات مع بعضها أو قد تتحول الشركة العامة . لذلك نتناول الدمج أولا ثم التحول :
دمج الشركات :
قد تبرز الضرورة إلى دمج شركة أو أكثر من الشركات العامة بشركة قائمة أو تندمج شركتان أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة، وهي صور الدمج المعروفة بالضم أو المزج .
وقد افرد قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المواد 31، 32، 33، 34 لموضوع الدمج( ) . وعليه فأن المادة ( 31 ) قبل تعديلها كانت تقرر جواز دمج شركة عامة بأخرى أو دمج شركتين عامتين أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة , وهذا الأمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء وان يكون نشاط الشركات متماثلا أو متكاملا . أما بعد التعديل فكما ذكرنا في الهامش حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء، وأطلق على النشاط المتماثل أو المتكامل (( بنشاط متشابه أو متآلف )) . ونرى أن المتشابه يعني التماثل , والتآلف يعني التكامل وجاء وبحسب التعديل، أن الشركات إذا كانت تابعة لأكثر من وزارة، فينبغي أن توافق الوزارات المعنية على عملية الدمج، بما في ذلك تحديد وموافقة الوزارة التي ستكون الشركة بعد الدمج تابعة لها( ) .
كما أن الفقرة الثانية من المادة ( 31 ) كانت تنص على أن تضع الوزارة دراسة بالجدوى الفنية والاقتصادية للدمج وترفعها إلى مجلس الوزراء لبيان موقفه من الدمج . وفي هذا النص خلل بتقديرنا، عندما أهمل حالة تعدد الجهات التي تعود الشركات المنوي دمجها لها .
ولذلك جاء التعديل على أن يقوم الوزير أو الوزراء (( بإعداد عرض الدمج )) الذي يعني تقديم مقترح الدمج، أو تقديم الدراسة الاقتصادية والفنية لجدوى الدمج موقعا من الوزارات المتعدد ـ إذا تعددت( ) . ويقدم الأمر إلى مجلس الحكم، فإذا صوت لجانب الدمج أو انه لم يتخذ أي إجراء بشأنه خلال (14 يوما )( ) . (( سيكون الدمج نافذا في الحال .. ))، والوزير أو الوزراء مخولون باتخاذ الإجراءات العملية للدمج .
وعند حصول الموافقة، تقوم الوزارة المعنية أو التي ستكون مشرفة على الشركة بعد الدمج بتعديل العقد الأصلي للشركة . إذا كان الدمج بعملية الضم، أي ضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة، حيث يقع التعديل لعقد الشركة القائمة . ويتم وضع عقد جديد إذا كان الدمج بعملية المزج، أي ذوبان الشركات المطلوب دمجها وظهور شركة عامة جديدة .
وقد أشارت المادة ( 33 ) قبل التعديل بأن تقوم الوزارة بإبلاغ المسجل عن تعديل العقد أو بالعقد الجديد، ويعد الدمج نافذا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بموافقته،((وتنتهي الشخصية المعنوية للشركة التي اندمجت في شركة أخرى أو الشركات التي اندمجت مكونة شركة جديدة،ويقوم المسجل بإصدار شهادة تأسيس جديدة ))
أما في النص بعد التعديل، فقد حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء كما ذكرنا، كما أن التعديل لم يتطرق إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة، ونرى أن يصار إلى النص بانقضاء الشخصية المعنوية للشركات المذكورة، لأنها لم تعد قائمة وستشطب من السجل الخاص بالشركات العامة لدى المسجل( ) .
وتضيف المادة 33 بعد التعديل إلى وجوب أن تقوم الوزارة التي ستتبعها الشركة بتعديل العقد بناء على عملية الدمج أو بوضع عقد جديد، وتنتهي حالات ((الشيوع للمشروع أو المشاريع )) . ومن غير المفهوم هذا التعبير، فهل كانت الشركات المندمجة مملوكة على الشيوع ؟ بل على العكس من ذلك، إن عملية الدمج قد تؤدي إلى تعدد الجهات المالكة للشركة الدامجة، بعد أن كانت احادها المندمجة تعود ملكية كل منها لجهة معينة .
ويصدر مسجل الشركات شهادة تأسيس ( إنشاء ) جديدة . وينشر قرار موافقة مجلس الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في النشرة التي يصدرها المسجل( ) .
فتنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الناتجة عن الدمج (الشركة الجديدة)( )
تحول الشركة العامــــة
الشركات العامة، نوع واحد من الشركات حسب التعريف الوارد في المادة ( 1 ) من القانون، وعليه فأن التحول لا يكون من شركة عامة إلى شركة عامة أخرى، لأنها متماثلة بأحكامها وعليه لا يمكن التحول إلا إلى شركة مساهمة . وبذلك جاء نص المادة ( 35 ) (( يجوز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء )) فالتحول إلى شركة مساهمة، والشركات المساهمة هي الشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة التي نظم أحكامها قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997، لأنه لا توجد شركات مساهمة عامة، أي أنها مملوكة للدولة( )، وجاءت كلمة مساهمة مطلقة، لم تقيد بالمختلطة أو الخاصة، فتشمل النوعين معا . والأمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء .
ويحل النص بتقديرنا ما يتردد عن وسائل تحول القطاع العام، وما يطلق عليه حسب تعديل قانون الشركات العامة بـ ( قطاع الدولة ) إلى القطاع الخاص، فالنص يستوعب تحول الشركات العامة إلى القطاع الخاص، بالاختلاط مع قطاع الدولة أو بغيره، ولكن هذا مرهون بوجود الضرورة إلى ذلك، وبموافقة مجلس الوزراء، وبأن يقتصر الأمر على الوحدات التي تأخذ شكل الشركة العامة، أما المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية الأخرى التابعة للدولة التي لم تأخذ شكل الشركة العامة، ولم يلزمها نص التحول في المادة 40( ) من القانون، فلا يشملها النص، لذلك فان تحولها إلى القطاع الخاص لا يخضع للأحكام المذكور، إنما يقتضي الأمر معالجة خاصة إن وجدت الضرورة لذلك .
على العموم فان أحكام التحول إلى القطاع الخاص وبحسب المادة ( 36) تعد الوزارة دراسة بالاسباب الاقتصادية والفنية، التي تستوجب التحول إلى شركة مساهمة، وتبين الدراسة وسائل تقويم الأسهم المكونة لرأس المال، وطريقة بيعها . وترفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء، ليتخذ في ضوئها القرار المناسب في تحول الشركة إلى شركة مساهمة، أم رفض التحول ولا يطلب من مجلس الوزراء أن يبدي أسباب الرفض . ويحتاج النص إلى تعليمات تبين آلية التحول . من حيث تقدير اصول الشركة، وهل يكتفى بالدراسة التي اعدتها الوزارة وهي جهة غير محايدة، لأنها البائع للشركة، يفترض أن تناط مهمة التقدير بخبراء مشهود لهم أو للمكاتب التي يعملون بها بالكفاءة والنزاهة .
كما أن الية البيع لم تتحدد، هل تباع الأسهم عن طريق الاكتتاب العام، أم اكتتاب مغلق، أو عن طريق العطاءات ؟ .
كما أن حدود حصة الاجانب في الشركات التي تتحول إلى القطاع الخاص يقتضي أن تبين، أم تظل مفتوحة كما هو الأمر في تكوين الشركات الخاصة بعد تعديل القانون رقم 21 لسنة 1997 وبحسب علمنا لم تتحول شركة عامة إلى شركة مساهمة حسب ما يسمح به النص لنرى آلية التحول .
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التحول، ينبغي على الوزارة أن تعد عقدا جديدا للشركة، وتقدم العقد الجديد مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل( )، وإذا كانت الوزارة تعد الجهة القطاعية المختصة للشركة باعتبار نشاطها يقع ضمن نشاط الوزارة، فهي الطرف الذي باع الشركة أو تخلى عن ملكية الشركة، فكيف تضع العقد، في حين يقتضي أن يوضع من الجهات التي تلتزم به وهي الجهات التي تقتني أسهم الشركة، أو في الأقل تصادق على العقد.
وتقوم الوزارة بنشر قرار تحول الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها مسجل الشركات . ومن تاريخ آخر نشر للتحول تكتسب الشركة الجديدة الشخصية المعنوية( ).
ويحق لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة معينة من رأس المال الاسمي تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة يقتصر الاكتتاب بها عليهم . ويفترض وتشجيعا لهؤلاء أن تباع عليهم الأسهم بالتقسيط التي تحدد إجراءات البيع طريقة تسديدها( ) .
وإذا أراد قطاع الدولة المشاركة في الشركة الجديدة، أن يلجأ إلى الأحكام القانونية التي تنظم ذلك في قانون الشركات الخاصة فإذا شاءت الوزارة أن تكون الشركة مختلطة يجب أن لا تقل مشاركة قطاع الدولة عن 25 % ولها أن تشارك باقل من النسبة المذكورة وعندها تظل الشركة خاصة .
المبحث الخامس
تصفية الشركـــــــة
تناول القانون الأحكام الخاصة بتصفية الشركة، وهو أمر جديد لم يكن معروفا في الشركات العامة، إذ كان الاتجاه مع عدم تصفيتها لارتباط ما تقدمه بحاجة المواطنين وحياتهم وقبل تناول موضوع التصفية نبين الرقابة وتدقيق حسابات الشركة .
الرقابة : أطلق القانون مصطلح الرقابة الداخلية في الشركة، تمييزا عن الرقابة التي تقع من خارجها، وإذا كان القانون قد بين ضمن الأحكام العامة حكما يفضي بأن يصدر الوزير المختص نظاما داخليا للشركة يعده مجلس الإدارة، يتضمن من بين ما يتضمنه وكما جاء في خامسا من المادة 43 : (( تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية . )) وبذلك سيكون لكل شركة نظامها الداخلي . إلا إن من بين الأحكام العامة الخاصة بالرقابة، أن تعد جهة الرقابة الداخلية التي تشكل بموجب النظام الداخلي الذي اشرنا إليه، تقارير شهرية، إلى المدير العام تبين نشاطها للمدة السابقة وكشف المخالفات وعلى الإدارة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمعالجة المخالفات التي وردت في التقارير ولابد من أن تتخذ الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام( ) . ولم يعالج القانون حالة ما إذا تخلفت الإدارة عن اتخاذ القرار المناسب .
كما بينت المادة ( 30 ) أن ترتبط وحدة الرقابة أو هيئة الرقابة بالمدير العام للشركة ولا يجوز نقل أو معاقبة العاملين فيها إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة لحماية أعضاء هيئة الرقابة الداخلية من التعسف والنقل أو العقوبات الكيدية . وهو إجراء ليس فيه الحماية الكافية نرى لو كان ارتباط الرقابة بالوزير المختص ولا يتم نقلهم أو معاقبتهم إلا بموافقته .
أما تدقيق حسابات الشركة العامة والرقابة على نشاطها فيخضع إلى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية( ) .
تصفية الشركـــة
افرد القانون الفصل العاشر المكون من مادة واحدة مطولة إلى موضوع تصفية الشركة العامة وسنتناول توضيح المادة ( 39 ) بفقراتها وكما يأتي :
أشارت أولا من المادة 39 إلى انه عند تحقق الأسباب الواردة في المادة (14 ) من القانون (( تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة . )) ومعلوم إن المادة ( 14 ) تشير إلى انه إذا بلغت خسارة الشركة 50 % من رأس المال الاسمي، تعد الوزارة دراسة بالأمر وترفعها إلى مجلس الوزراء ليقرر استمرار الشركة أو تصفيتها . أما بحسب الفقرة أولا من المادة 39 فأن الدراسة التي أعدتها الوزارة تتجه إلى ضرورة تصفية الشركة بعد أن وجدت عدم الفائدة من بقائها ومع ذلك يظل الأمر متروكا إلى مجلس الوزراء الذي قد يستجيب لطلب التصفية أو يقرر الإبقاء على الشركة مع تحديد الإجراءات اللازمة لذلك فإذا وافق مجلس الوزراء على تصفية الشركة وابلغ ذلك إلى الوزارة فتقوم الأخيرة بالإجراءات التالية( ) .
أولا ـ تشكل الوزارة لجنة تصفية يفترض أن تكون من بين موظفيها على أن تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، ويبين أمر تشكيل اللجنة اختصاصاتها وصلاحياتها . وترسل نسخة من أمر تشكيل اللجنة إلى مسجل الشركات .
ثانيا ـ فور تبليغ الشركة بقرار التصفية، تتوقف عن ترتيب أي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر الضروري لإيفاء التزاماتها .
ثالثا ـ تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية وهو أمر ضروري لإضافة بعض التصرفات للشركة باعتبارها شخصا معنويا .
رابعا ـ تضع لجنة التصفية يدها على جميع سجلات ووثائق الشركة، وتجرد موجودات الشركة ـ وتعد تقريرا بذلك ترفعه إلى الوزارة .
خامسا ـ تقوم اللجنة بتسوية حقوق والتزامات الشركة، بأن تستحصل حقوقها وتقوم بتسديد ديونها حسب قرار التصفية .
سادسا ـ تعد لجنة التصفية حسابات ختامية، كما تعد تقريرا عن نتائج التصفية، أما عند الانتهاء منها أو في نهاية كل سنة مالية إذا استمرت إجراءات التصفية لأكثر من سنة، وترفع التقرير إلى الوزارة .
سابعا ـ عند الانتهاء من التصفية، تعد اللجنة تقريرا نهائيا باختتام أعمالها، وترفعه إلى الوزارة، على أن يكون مشفوعا بتقرير من مراقب الحسابات، وبالنسبة للشركة العامة من يراقب حسابات الشركة هو ديوان الرقابة المالية، كما بينا ذلك وطبقا للمادة ( 42 ) .
ثامنا ـ إذا آلت نتيجة التصفية إلى تسديد ديون الشركة مع بقاء بعض أموال الشركة، فتعاد إلى الخزينة العامة إذا كانت الشركة ممولة في بداية تأسيسها منها، أما إذا كانت ممولة من أشخاص عامة ممولة ذاتيا، فيعاد المتبقي لهذه الأشخاص كل حسب ما دفعه في رأس المال عند التأسيس .
تاسعا ـ يحق للوزير أن يجري مناقلات لموجودات الشركة، بقيمتها التقديرية التي أعدت أثناء وضع دراسة عن الشركة، لأن هذه الموجودات قد تكون ذات فائدة لشركات قائمة تزاول العمل الذي كانت تزاوله الشركة المصفاة.
عاشرا ـ ينبغي أن لا تتجاوز مدة التصفية ثلاث سنوات . من تاريخ صدور أمر تشكيل لجنة التصفية، أما إذا وجد أن التصفية لم تحسم بالمدة المذكورة، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
حادي عشر ـ إذا وجدت الوزارة أن أعمال التصفية تمت وفق أحكام القانون تبلغ المسجل بذلك، ليصدر قرارا بشطب الشركة من سجل الشركات العامة لديه، وينشر الأمر في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها . ويفترض أن تنتهي الشخصية المعنوية للشركة من آخر نشر، ولو أن المادة لم تشر لهذا الأمر، لأن الشركة شطبت من سجل الشركات( ) .
الفصل الثاني
فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري
يمتد نشاط العديد من الشركات خارج حدود الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها، بسبب اتساع نشاطها ولخبراتها التي لا غنى عنها في الإنتاج وفي الخدمات، ولأن غالبية الدول تشجع الاستثمار الأجنبي باعتباره احد وسائل النمو الاقتصادي والعلمي , ويعتمد الاستثمار الأجنبي عادة على نشاط يأخذ شكل الشركات أو فروعها .
ويأخذ النشاط التجاري الأجنبي في خارج حدود الدولة التي يوجد فيها مركز ذلك النشاط إشكالا عدة فقد تنشأ شركات في البلد الأخر تزاول فيه نشاطها، وبحسب القانون العراقي رقم 21 لسنة 1997 بعد تعديله، وقانون الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب ( الأمر رقم 39 لسنة 2003 )، يحق للأشخاص الطبيعية أو المعنوية إنشاء شركات في العراق بموجب أحكام القانونين المذكورين، وفي هذه الحالة نكون أمام شركة عراقية أنشئت بموجب القانون العراقي وجنسيتها عراقية، وتخضع لأحكام الشركات التي تناولنا أحكامها في الفصول السابقة، حتى لو كان جميع المؤسسين من غير الجنسية العراقية، وعليه لا توجد مشكلة طبقا لأحكام هذا الفصل بالنسبة للشركات التي تؤسس في العراق لأجانب .
ويشمل هذا الأمر أيضا الشركات المقبوضة التابعة لشركة قابضة حتى لو كانت في دولة أخرى فالشركة التابعة في العراق تنشأ بموجب القانون العراقي وتخضع لأحكامه أيضا .
إذن المشكلة في فروع الشركات الأجنبية، أو المكاتب التي تنشاها الكيانات أو الشركات الأجنبية في العراق . وهذه قد تكون فرعا لشركة أجنبية أو مكتب تمثيل تجاري لشركة أو كيان أجنبي .
وصدرت تعليمات من وزارة التجارة رقم 149 في 2004 بعنوان ((تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشركات الأجنبية )) يظهر منها المساواة بين الاثنين وقد كان النظام رقم 5 لسنة 1989 يميز بينهما ونلاحظ القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل يميز بين الاثنين، فالأولى تمارس نشاطا تجاريا في مصر، أما مكاتب التمثيل التجاري فلا تمارس نشاطا تجاريا، إنما تقتصر مهامها على دراسة السوق، وإمكانيات الإنتاج عادة( ) .
وفضلا عن التعليمات المذكورة يوجد نظام تسجيل فروع الشركات الأجنبية رقم 5 لسنة 1989 وكذلك قانون الاستثمار 39 لسنة 2003 وجاء في الفقرة 4 من التعليمات الحالية أن النظام رقم 5 لسنة 89 وأي تعليمات صدرت بموجبه تتعارض مع هذه التعليمات تعد لاغية( ) . على العموم سنتناول الموضوع في ضوء التعليمات الحالية ونظام الشركات رقم 5 لسنة 1989 وقانون الاستثمار .
ولكي تمارس الشركات الأجنبية نشاطا من خلال فروع لها في دولة أخرى أو فتح مكتب تمثيل تجاري فأن الأمر يتطلب الإجازة . وقد بينت الفقرة ( 1 ) من القسم الثاني من التعليمات بأن (( الكينونات التجارية الأجنبية التي ترغب في تأسيس كينونات لممارسة العمل في العراق تخضع للتسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفقا لهذه التعليمات الوزارية ما لم تستثنى بموجب قوانين وانظمة عراقية بضمنها اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وعلى الشركات الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أن تخضع للتسجيل بموجب هذه التعليمات الوزارية)).
وعليه يشترط
أ ـ في الشركات التي ترغب أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أن تسجل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .
ب ـ يجوز استثناء بعض الكيانات من التسجيل بموجب القوانين العراقية واوامر سلطة الائتلاف، أي أن بعض الكيانات يجوز أن تستثنى من وجوب التسجيل لدى مسجل الشركات، ويبدو أن هذا الاستثناء خاص بالشركات أو الأنشطة ذات الطبيعة السرية، كذلك المرتبطة بالقوات المسلحة أو بالجهات الأمنية . ونرى لو اقتصر الأمر على القوانين العراقية بغير أوامر سلطة الائتلاف لأنها مؤقتة ثم إن وجدت الضرورة للاستثمار فيقتضي أن يكون بموجب القوانين العراقية .
جـ ـ الجهات المتعاقدة للعمل في العراق، والتعاقد يكون مع دوائر الدولة أو قطاع الدولة أو المختلط والخاص لأن العمل في العراق جاء بصورة مطلقة (( المتعاقدة للعمل في العراق)).
وقد كانت قواعد النظام رقم 5 لسنة 1989 لا تسمح بفتح الفروع أو المكاتب إلا للجهات المتعاقدة مع ( القطاع الاشتراكي ) فالمادة 1 / أولا تنص على أن (( يقصد بفرع الشركة أو للمؤسسة الاقتصادية الأجنبية ما يجاز بموجب هذا النظام من فروع الشركات أو مؤسسات أجنبية تمارس نشاطا دائما في العراق بموجب معاهدة أو اتفاق أو عقد مع الدولة أو متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو شركات القطاع المختلط أو الاتحادات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات المساهمة الخاصة التي لا يقل رأسمالها الاسمي عن مليون دينار وذلك بعد موافقة الجهة القطاعية المختصة . ))
وكما لاحظنا بموجب نص التعليمات الجديدة فأن هذه الاشتراطات تلغى وأي شركة أو كيان أجنبي يرغب مزاولة العمل أو النشاط في العراق أو المتعاقدة مع أي جهة في العراق، يحق لها التسجيل لدى مسجل الشركات .
أما شروط منح الإجازة حسب التعليمات فهي لا تزيد على شروط إنشاء الشركات لأشخاص أجانب في العراق حيث الأمر مباح لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشأ أو يشارك في إنشاء شركة في العراق ما لم يكن ممنوعا بموجب قرار حكم مكتسبا الدرجة القطعية أو بموجب أمر صادر عن جهة مختصة أو بموجب نص قانوني (( ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون أو نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومية مخولة )) ( م 12 / أولا ) من قانون الشركات بعد التعديل .
بل أن التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة تقرر في القسم الثالث ( 6) بأنه ((يجب على مسجل الشركات أن يوافق على أو يرفض أي طلب ضمن مدة (10 ) أيام عمل من يوم تقديم الطلب من قبل الشركات المقدمة . ويجوز لمسجل الشركات أن يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية)) ولو قارنا هذا الأمر الميسر مع ما كان يقرره النظام الخاص بفروع الشركات الأجنبية رقم 5 لسنة 1989، لوجدنا الفرق الكبير بينهما وبذلك فأن ما ورد في النظام يعد لاغيا استنادا إلى ما تقرره التعليمات الجديدة ـ إذا كانت التعليمات تلغي النظام كما بينا ـ فالنظام يقصر الموافقة على الشركات أو الكيانات المتعاقدة مع دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي إلى آخر ما ورد وبنص الفقرة أولا من مادة ( 1 ) التي ذكرنا نصها . ويقتضي موافقة الجهة القطاعية المختصة كذلك يتولى المسجل (( مفاتحة أية جهة أخرى يوجب القانون أو النظام أو التعليمات استحصال موافقتها على إجازة الفرع أو المكتب)) م 5 / ثانيا ويصدر المسجل موافقته أو رفضه للطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويحق لوزير التجارة بناء على طلب المسجل تمديد المدة ثلاثين يوما أخرى (م5/ ثالثا) في حين وجدنا أن المسجل ملزم بالموافقة أو الرفض خلال عشرة أيام فقط.
الوثائق التي تقدم للحصول على الإجازة
وسنبين نص المادة 4 من النظام رقم 5 لسنة 1989 .
(( على الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية الخاضعة للاجازة بفتح فرع أو مكتب تهيئة الوثائق التالية مصدقة من الجهات المختصة :
أولا ـ نسختان من الاستمارة الخاصة بطلب الإجازة .
ثانيا ـ نسختان من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو المؤسسة الام أو ما يقوم مقامها
ثالثا ـ نسختان من شهادة تسجيل نافذة للشركة أو المؤسسة صادرة في البلد الذي انشأت فيه .
رابعا ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة وجنسية كل منهم واسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .
خامسا ـ نسختان من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة من إدارة الشركة أو المؤسسة
سادسا ـ نسختان من آخر حسابات ختامية للشركة أو المؤسسة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات .
سابعا ـ نسختان من وثيقة مقاطعة اسرائيل وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة للإجازة بفتح فرع فقط .
ثامنا ـ كتاب تأييد من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المتعاقد معها يوضح طبيعة التعاقد مع بيان تاريخ ابتداء وانتهاء العقد ومبلغة الإجمالي وفترة الصيانة إن وجدت وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة للإجازة بفتح فرع فقط .
تاسعا ـ أية وثيقة أخرى يطلبها مسجل الشركات . .. )) .
أما متطلبات فتح فرع للشركة الأجنبية في العراق بموجب التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة . بعد ملأ الاستمارتين الخاصتين بطلب الإجازة ويقتضي أن، يتضمن الطلب معلومات عن الشركة أو الكيان الأجنبي الذي يرغب أن يفتح فرعا له وكالاتي :
(( أ ـ الاسم القانوني
ب ـ الاسم التجاري
جـ ـ طبيعة النشاط التجاري
د ـ عنوان النشاط التجاري في العراق
هـ ـ رقم الهاتف، فاكس ميل، والبريد الالكتروني في العراق في حالة توفرها.
و ـ اسم وعنوان ورقم هاتف ( 1- المدير الرسمي في العراق . 2 – وكيل خدمات للأعمال القانونية في العراق . 3 – الموظف المخول بالتمثيل أمام مسجل الشركات .. وعلى الثلاثة الإقامة في العراق ).
ز ـ الجواب ( بنعم أو لا ) فيما كان نشاط الكيان المزمع تأسيسه له علاقة :
( أ ـ امتلاك العقارات ب ـ استخراج المصادر الطبيعية أو العمليات الأساسية ج ـ قطاع البيع بالمفرد د ـ الاسم، عنوان العمل، الهاتف، الفاكس ميل، البريد الالكتروني الخاص بوكيل الخدمات للأعمال القانونية المسجل والمسؤول التنفيذي الرئيسي أو ( ما يعادله) في موطن إنشاء المؤسسة ) .
ح ـ والى المدى الممكن :
1- مقدار رأس المال المخول أو المسجل ( مع تحديد العملة النقدية ) .
2- الحساب المالي الصافي لآخر فترة مالية ( مع تحديد التاريخ والعملة).
3- أسماء وعناوين أي مالكين يملكون ( 10 % ) أو أكثر أو ما يعادلها .
ط ـ بيان عدم الاخبار الكاذب موقعة بالنيابة عن الكيان التجاري الأجنبي المراد تسجيله لدى مسجل الشركات .. ))
كذلك يقتضي أن يرفق مع الطلب مستندات عن الكيان التجاري الأجنبي ومن بينها
أ ـ شهادة تسجيل الكيان صادرة من الجهة المخولة .
ب ـ نسخة من عقد تأسيس الشركة أو ما يعادل ذلك، عندما لا يكون الكيان شركة مثلا وأن تكون النسخة معتمدة من الجهة المخولة في الدولة التي فيها الموقع الأصلي .
جـ ـ (( رسالة بصيغة رسمية مثبت فيها معلومات عن الشركة موقعة من قبل الشخص المسئول في الشركة أو مديرها تخول تسجيل الكيان التجاري في العراق والموافقة على استلام التبليغات في العراق وتحديد المدير الرسمي في العراق ووكيل الخدمات للأعمال القانونية في العراق والموظف المخول بالتمثيل أمام مسجل الشركات .. ))
د ـ حسابات السنة الأخيرة للشركة أو الكيان .
هـ ـ إذا كانت الشركة أو الكيان تخطط للبيع المفرد في العراق، يجب أن يودع لدى احد المصارف العاملة في العراق مبلغ ( 100000 مائة الف) دولار في حساب لا يمنح فوائد .
وتقديم نسخة من جواز السفر بالنسبة للشخص الأجنبي وهوية الأحوال المدنية بالنسبة للعراقي وعلى المسجل الموافقة على الطلب خلال عشرة أيام من تسلمه إذا لم يجد فيه ما يتعارض مع التعليمات الصادرة عن الوزارة، وبعكسه له أن يرفض الطلب .
ويصبح كيانا قانونيا من تاريخ صدور الإجازة التي تسجل لدى مسجل الشركات . وتخضع الفروع أو المكاتب للقضاء العراقي( ).
وتكون المعلومات مفتوحة أمام اطلاع الجمهور بعد إدخالها مع البيانات التي تعتمدها وزارة التجارة .
وكذلك تخضع لقوانين الضريبة النافذة في العراق .
ومعلوم أن الشروط الواردة في النظام رقم 5 لسنة 1989 وتخالف ما ورد في التعليمات الأخيرة تعد لاغية وليس للفرع جنسية إنما يتبع جنسية الأم فهو جزء منها، وتندمج أمواله بأموالها، ولو انه يجب أن تنظم حسابات لنشاط الفرع، ولكن إذا أصبح الفرع مدينا فأن أمواله ضامنة لديونه وعند عدم كفايتها يمكن مطالبة الشركة الأم وتخضع حدود المطالبة لنوع الشركة ولذلك يستحسن أن تكون أموال الفرع أو ضماناته كافية لسداد ما يترتب بذمته من ديون وتخضع حسابات الفرع إلى التنظيم من قبل مراقب حسابات عراقي ورقابة ديوان الرقابة المالية (م 10) من النظام رقم (5) .