المدخل لدراسة حقوق الإنسان… الدكتور مازن ليلو راضي… الدكتور حيدر أدهم عبد الهادي (11)
ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية
عرفت الأشكال الخاصة بهذه الجريمة في ميثاق نورمبرغ، ونظام محكمة طوكيو، وأن كان هناك من يقول انه قد عرفت قبل هذا التاريخ وردوها إلى جروشيوس الذي فرق بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة وبخصوصها ثبتت محكمتي نورمبرغ وطوكيو مبدئيين أساسيين هما:
1)عدم الاعتداد بالحصانة المقررة لأعضاء الحكومة فيما يتعلق بأعمال السيادة.
2) عدم جواز الدفع الذي يتقدم به الموظف العام ومضمونه انه كان ينفذ الأوامر الصادرة عن رئيسه الأعلى في حالة قيامه بتنفيذ أعمال غير مشروعة طبقاً للقانون الدولي العام.(68)
ونصت المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 على الأشكال المكونة لهذه الجريمة إذا ما أرتكب أحد هذه الأشكال في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.(69)
وبعد انتهاء الفترة الزمنية التي استغرقتها محاكمات نورمبرغ وطوكيو بقيت الملامح العامة للاتجاهات القانونية الدولية تدين الجرائم ضد الإنسانية دون ان نشهد تطبيقات عملية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 808 بتاريخ 25/9/1991 القاضي بتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين اليوغسلاف عن انتهاكات وجرائم مختلفة، والقرار رقم 955 الصادر بتاريخ 8/11/1994 حيث شهدت هذه المحاكم إضافة صور جرمية جديدة للجرائم ضد الإنسانية، كالاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والبغاء، وقد شهد نظام روما الأساسي تطوراً آخر فيما يتعلق بموقفه من الجرائم ضد الإنسانية حيث أخرجت هذه الجرائم تماماً من نطاق جرائم الحرب إذ كان يشترط لتحقيقها ارتكابها أثناء الحرب أو تكون مرتبطة بجريمة من الجرائم ضد السلام إلى صيغة وشكل جديد حيث لا يشترط ارتكابها أثناء الحرب.(70)
وتعد جريمة الفصل العنصري احدى الأشكال المكونة للجرائم ضد الإنسانية، والحقيقة ان الفصل العنصري يعد جريمة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1973 والتي دخلت حيز النفاذ عام 1976.(71)
ثالثاً: جرائم الحرب
اهتمت الجمعية العامة لعصبة الأمم بهذه الجريمة وأصدرت قراراً عام 1937 وصفت فيه حرب الاعتداء بأنها جريمة دولية(72) وهي جريمة تنتهك حق الإنسان في الحياة ونص عليها نظام روما الأساسي كذلك في المادة (8) منه إذ أكدت الفقرة الأولى منها على (يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم)، بينما تولت الفقرة (2) من المادة ذاتها إيراد الصور المكونة لها، ومن أبرزها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12/8/1949 والتي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات موضوع الحماية لأحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.
أخيراً نشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 1968 اتفاقية دولية تقضي بعدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 11 تشرين الثاني 1970.(73)
رابعاً: جريمة العدوان
كانت الحروب تشن تحت مختلف الذرائع حتى بدأت وثائق دولية معينة تشير إلى عدم جواز اللجوء إلى الحرب لفحص المنازعات كاتفاقية لاهاي الثانية 1907 ومعاهدة فرساي (م227) وميثاق عصبة الأمم 1920 وبروتوكول جنيف 1924 واتفاق لوكارنو 1925 وميثاق بريان كيلوج 1928 ، والحقيقة ان أولى الخطوات الجادة التي بدأت لمحاسبة ومعاقبة مجرمي الحرب العدوانية قد نظمت بموجب وثائق دولية منها الاتفاق المتعلق بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الرئيسيين في جانب المحور، وهو ميثاق نورمبرغ الموقع في لندن بتاريخ 8 آب 1945 وميثاق طوكيو لسنة 1946، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة المرقمة (65) لسنة 1946 و (2625) لسنة 1970 و (3314) لسنة 1974 وهذا الأخير صدر تحت عنوان تعريف العدوان.(74)
أخيراً من المفيد الإشارة إلى ان اتفاقيات دولية مختلفة، قد نصت على جرائم ذات طابع دولي تضمن بعض أشكالها نظام روما الأساسي منها جريمتا القرصنة، والاتجار بالرقيق.(75)
المبحث الثالث
الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان
لا تقتصر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على الوثائق العالمية المشار إليها آنفاً إذ توجد وثائق إقليمية سعت طبقاً لها مجموعة من الدول إلى تكريس تنظيم دولي إقليمي لحقوق الإنسان مما يعني وجود نصوص وقواعد قانونية إقليمية تتناول هذا الجانب، وهي على وجه العموم تستهدف الاستجابة للثقافات التي تتميز بها هذه المجموعة الإقليمية عن طريق إضافة لمسات تميزها عن الوثائق العالمية.
ومن الجدير بالذكر ان هناك أساس قانوني لهذا التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان الذي قامت ولازالت تقوم به منظمات دولية إقليمية إذ تنص المادة (52) من الميثاق على (ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها)، كما دعت الجمعية العامة إلى انشاء أنظمة إقليمية لحقوق الإنسان تساعد على توفير الحماية لها، ومن أهم الوثائق الإقليمية أو مظاهر الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان يمكن الإشارة إلى:
المطلب الأول
الحماية الأوربية لحقوق الإنسان
أنشأت منظمة مجلس أوربا عام 1949 من قبل مجموعة من الدول الأوربية بهدف تحقيق وحدة هذه الدول بصورة أوثق والعمل على توفير حماية للمبادئ والقيم المشتركة، ودفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام، وهو ما يمكن أن يتحقق عن طريق تطوير مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها.(76)
وتم التوقيع على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة لجهود منظمة مجلس أوربا في مدينة روما بتاريخ 4 أيلول 1950 ودخلت حيز النفاذ يوم 3 أيلول 1953، وتحتوي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على ديباجة، وخمسة أبواب، موزعة على (66) مادة.
تؤكد الديباجة على (ان حكومات الدول الأوربية، التي تتماثل في التفكير، وذات ميراث مشترك من التقاليد السياسية، والمثل العليا، والحرية وسيادة القانون …… قررت ان تتخذ الخطوات الأولى للتنفيذ الجماعي لحقوق معينة مقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) واشتملت الاتفاقية على أهم الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي لم تتضمن قائمة متكاملة للحقوق لكن هذا النقص تم تفاديه بموجب مجموعة من البروتوكولات التي أُلحقت بالاتفاقية في مراحل لاحقة ابتداءا ًمن البروتوكول الأول لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1952 وانتهاءاً بالبروتوكول رقم (12) للاتفاقية ذاتها لعام 2000.(77)
ومع ان الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تركز بشكل أكبر على الحقوق المدنية والسياسية إلا ان هناك مجالاً كذلك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ تؤكد المواد (2-10) منها على ضرورة تمتع كل إنسان بالحقوق والحريات الشخصية كالحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة فضلاً عن حرية الفكر والعقيدة والدين، وحرية الرأي، وحرية الاجتماع، وحقوقاً أخرى كحظر التعذيب والعقوبات والمعاملات الوحشية أو الحاطة بالكرامة، وحظر الرق والعمل الجبري، والحق في الحرية والأمان، والحق في الحياة الخاصة والحياة العائلية وحرمة مسكن الشخص ومراسلاته، والحق في تكوين الجمعيات بما فيها الاشتراك في النقابات، والحق في الزواج وتأسيس أسرة وعدم التمييز، وقد أضافت البروتوكولات الإضافية عدداً من الحقوق الأخرى، كالحق في احترام الملكية، والحق في التعليم، والحق في انتخابات حرة، وحظر الحبس بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وحرية الانتقال، وحظر ابعاد رعايا الدولة، وحظر الابعاد الجماعي للأجانب، وتحريم عقوبة الإعدام.
كذلك تضمنت الاتفاقية إنشاء جهازين لضمان احترام التعهدات هما اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ويبدو واضحاً ان هذه الاتفاقية قد تولت الكشف عن حقوق موجودة سبق الاعتراف بها على مستوى القوانين الداخلية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن ان واضعي هذه الاتفاقية قد فضلوا تخصيص وثيقة منفصلة للحقوق الاجتماعية هي الميثاق الاجتماعي الأوربي الموقع عام 1961 ودخل حيز النفاذ يوم 26 شباط عام 1965(78) ولا تقتصر الحقوق المثبتة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على الإنسان الأوربي وإنما هي مقررة لمصلحة كل البشر، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الاتفاقية كما ان لكل دولة طرف في الاتفاقية الحق بمطالبة الدول الأطراف الأخرى أو احداها باحترام الحقوق الواردة فيها سواء أكان ذلك لمصلحة مواطنيها أو غيرهم حتى وان كان لا يحمل جنسية أية دولة، وهذا يشمل الزائرين للدول الأطراف في المعاهدة في حالة انتهاك حقوقهم طبقاً لما تقرره المعاهدة والاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير مخالفة للالتزامات التي تطبقها داخل اقليمها في حالة الطوارئ وحالة الحرب أو أي ظرف آخر يهدد حياة الأمة بالخطر كما سمحت المادة (11) منها بالحد من حرية التجمع والاجتماع، وعندما اعتبرت ممارسة هذه الحرية مضرة بالنظام العام واجازت المادة (15) لكل دولة طرف في الاتفاقية باتخاذ تدابير مخالفة للميثاق الأوربي في حالات الحرب أو الأخطار الأخرى المهددة لحياة الأمة مع عدم المساس بالحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في عدم الاسترقاق والعبودية، والحق في محاكمة عادلة.
ان النظام القانوني الأوربي يشتمل في حقيقة الأمر على عدة وثائق أو اتفاقيات أولها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي أُلحق بها حتى عام 2000 اثنا عشر بروتوكولاً، والاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة لعام 1989 التي أُلحق بها بروتوكولان عام 1993 والاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال 1996 والاتفاق الأوربي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1996 والمعاهدة المنشئة للمجتمع الأوربي (المعدلة) 1997 والميثاق الاجتماعي الأوربي (المعدل) 1996 وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لسنة 2000.(79)
المطلب الثاني
النظام القانوني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان
يتضمن النظام القانوني الإقليمي في القارة الأمريكية المتعلق بحماية حقوق الإنسان مجموعة من النصوص القانونية المعبر عنها بصفة إعلانات واتفاقيات دولية كالإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969 والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 والبروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لالغاء عقوبة الإعدام لعام 1990 والاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه لعام 1987 والاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه عام 1994 والاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص الصادرة عام 1996 والاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين 1999 والإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين 1997 والنظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980 والنظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1993.(80)
والحقيقة ان ميثاق الدول الأمريكية المعروف باسم ميثاق بوغوتا لعام 1948 قد تضمن عدة نصوص بشأن حقوق الإنسان إذ ان مقدمته توضح ان المهمة التاريخية التي قدرت لأمريكا تتمثل في تقديمها للإنسان أرضاً للحرية ومكاناً مناسباً لتطوير شخصيته ولتحقيق آماله المشروعة، وهي تؤكد كذلك على ان التضامن الحقيقي بين دول أمريكا وحق الجوار لا يمكن ان يتحقق دون إقرار نظام من الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية اللتان تقومان على احترام الحقوق الأساسية للإنسان في إطار من المؤسسات الديمقراطية في القارة كما يؤكد الميثاق على ان العدل والأمن الاجتماعي هما أساس السلام الدائم، وهذا الميثاق يفرض على الدول احترام حقوق الإنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الجنسية كما ورد في المادة (5) والمادة (13) منه وتشير المادة (16) إلى حق كل دولة في تطوير حياتها الثقافية بحرية مع احترام حقوق الإنسان ومبادئ الأخلاق العالمية، كما يشتمل الميثاق على نصوص تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 28-31) إلا انه يتعامل معها باعتبارها مجرد توجيهات موجهة إلى الدول التي يجب عليها ان تعترف بها وتشجع احترامها فقط.
ويربط الإعلان بين الحقوق والواجبات إذ ان قيام كل شخص بواجباته هو شرط مسبق لحق الجميع فضلاً عن ان حق كل إنسان مقيد بحقوق الآخرين وبأمن المجموع ومقتضيات العدالة والرفاهية العامة.(81)
أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فقد أبرمت عام 1969 ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 18 تموز 1978 بإتمام إيداع عشر دول لوثائق التصديق وقد صيغت في الكثير من أحكامها على نمط الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966 وتتضمن الاتفاقية الأمريكية أثنين وثمانين مادة أقرت ما يزيد على أربع وعشرين حقاً من حقوق الإنسان المستمدة من الوثائق المذكورة آنفاً كما ان هناك اعتراف بعدد من الحقوق غير المذكورة في الاتفاقية الأوربية والبروتوكولات الملحقة بها، كالحق في عدم الخضوع للرقابة المسبقة على حرية الفكر والتعبير والاعتراف بجميع الأطفال بمن فيهم الذين يولدون خارج نطاق الرابطة الزوجية، وبحق كل فرد في جنسية وحقه في جنسية الدولة التي يولد فيها إذ لم يكن له الحق في التمتع بجنسية أخرى والحق في اللجوء مع عدم السماح بابعاد الأجنبي إلى بلد آخر إذا كان حقه في الحياة قد يتعرض للخطر بسبب جنسه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية،(82) فضلاً عن حظر الرق والحق في احترام الخصوصية وحرية الاعتقاد والديانة(83) والحق في اسم (م18) وحق الشخص الذي يدان بموجب حكم نهائي أو بات مبني على خطأ قضائي في التعويض، وفي المقابل يلاحظ ان الاتفاقية لا تشير إلى الحق في تقرير المصير وحقوق الأقليات.
وتشير الاتفاقية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلزم الدول باتخاذ الخطوات التي تحقق هذه الحقوق وتضعها موضع التنفيذ بصورة تدريجية، ويلاحظ عدم تحديد الاتفاقية لهذه الحقوق لكنها تحيل بهذا الخصوص إلى ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل بموجب بروتوكول بوينس آيرس (م 26).(84)
المطلب الثالث
حقوق الإنسان في المواثيق الأفريقية
يتضمن النظام القانوني الأفريقي لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي مجموعة من الوثائق هي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 والبروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997 وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1995 والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 والاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا 1974 ووثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا 1994 وإعلان كمبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية1990.(85)
والحقيقة ان أفريقيا التي ورثت أنظمة حكم شبيهة بالأنظمة البرلمانية السائدة في الدول المستعمرة والتي تبنت في دساتيرها أي الدول الأفريقية المستقلة حديثاً نصوص الحقوق التي جاءت بها دساتير الدول المستعمرة إلا ان هذا التوجه لم يكتب له البقاء بسبب فشله فلا النظام البرلماني ولا الدساتير التي وضعت بعد الاستقلال كانت تعبر عن حقيقة الواقع الأفريقي، فضلاً عن تبريرات أخرى أدت إلى ان تقوم في الدول الأفريقية أنظمة حكم تسيطر عليها أجهزة تنفيذية قوية أو يسيطر عليها عسكريون أو ديكتاتوريون مما ساهم في تهميش مواثيق الحقوق الوطنية، وهو ما أدى بدوره إلى ان تبرز الحاجة إلى نوع من التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان على مستوى القارة الأفريقية، وجاءت أول إشارة إلى هذا الموضوع في قانون لاغوس الصادر عن المؤتمر الذي دعت إليه اللجنة الدولية للفقهاء في لاغوس عاصمة نيجيريا عام 1961 إذ دعا فيه المؤتمرون الدول الأفريقية إلى دراسة فكرة وضع ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان بهدف توفير ضمانات إضافية تحقق الحماية على المستوى العملي وقدر لهذه الفكرة ان تكون محل نقاش في مؤتمرات أفريقية عدة حتى عرض الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان على مؤتمر القمة الأفريقي في نيروبي عام 1981 وتمت الموافقة عليه ودخل حيز النفاذ عام 1986.(86)
يتألف هذا الميثاق من ديباجة وثمان وستين مادة حيث أكدت الديباجة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الميثاق على ان الدول الأعضاء مقتنعة بضرورة كفالة الاهتمام الخاص بالحق في التنمية، وعدم فصل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وان الوفاء بالحقوق الثانية هو الذي يكفل التمتع بالحقوق الأولى، كما أكدت الديباجة على عزم الدول الأفريقية على إزالة كل اشكال الاستعمار، وعن وعيها للفضائل التي تتمتع بها التقاليد ذات الطابع التاريخي وقيم الحضارة في أفريقيا التي يجب ان تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب، وهذا يبرر الطابع المميز والخاص لحقوق الإنسان وأولوية بعضها على بعضها طبقاً لمفهوم أفريقي ينبع من مشاكل وحاجات القارة السوداء.
كما يربط الميثاق بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بطريقة تؤكد التكامل وتكفل الترابط فيما بينها ويتم التأكيد في الديباجة كذلك على الربط بين حقوق الأفراد وواجباتهم باعتبار ان التمتع بالحقوق والحريات مسألة تتطلب ان ينهض كل شخص بواجباته وذكرت الفقرة (7) من الديباجة على ضرورة اعطاء أهمية خاصة للحق في التنمية فضلاً عن تأكيد الفقرة (8) من الديباجة على التزام الدول الأفريقية بمساعدة التحرر الأفريقي، والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري القائم بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أما الفقرتين الأخيرتين من الديباجة فتؤكدان تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب كما جاءت في وثائق دولية متعددة.
أشار الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان إلى ضرورة التمتع بمجموعة من الحقوق السياسية والمدنية كعدم التمييز بين الأشخاص في تمتعهم بالحقوق والحريات المكفولة في الميثاق لأي سبب كان وهذه مضمونة لكل شخص يقيم في بلد طرف في هذا الميثاق، إلا ان الميثاق فرق بين المواطنين وغيرهم بخصوص ممارسة بعض الحقوق كالحق في تكوين جمعيات، والحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد وتولي المناصب العامة ، أما فيما عدا ذلك فلكل فرد الحق في المساواة أمام القانون في الحماية المتساوية أمام القانون وعدم انتهاك حرمته واحترام حياته وسلامة شخصه من الناحية البدنية والمعنوية واحترام كرامته وعدم تعرضه للاهانة أو الاستعباد، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعبير والحصول على المعلومات والاجتماع بحرية مع الآخرين، والحق في التنقل، والحق في الحصول على ملجأ، وكفلت المادة (14) الحق في الملكية التي لا يجوز المساس بها إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
ويلاحظ هنا ان بعض الحقوق كالحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في المادة (9) جاء دون قيد على ممارسته في حين ان التعبير عن الأفكار ونشرها هو حق مسموح به في إطار القوانين واللوائح كما ان الميثاق الأفريقي يخلو من نصوص تجيز تعطيل ضمان بعض الحقوق لأسباب طارئة على الرغم من العمل بهذه الفكرة أو الاقرار بها لظروف استثنائية في الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية السياسية.(87)
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أشار الميثاق الأفريقي إلى جانب منها كالحق في العمل، والحق في التمتع بحالة صحية جيدة، والحق في التعليم وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، وحق الأسرة في الحماية، وحق كل امرأة في عدم التمييز، فضلاً عن حقوق الأطفال وكبار السن والمعوقين.
المواد (19-24) تطرقت لحقوق الشعوب التي تكلم عنها الميثاق الأفريقي، وهذا أمر يتميز به هذا الميثاق عن غيره وهذه الفئة من الحقوق تعرف كذلك بحقوق التضامن أو حقوق الجيل الثالث كحق الشعوب في الوجود وفي تقرير مصيرها وفي التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وفي تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وفي السلام وفي بيئة مرضية وشاملة لتنميتها، وبهذا الصدد يثور السؤال الآتي وهو كيف يمكن ان نحدد المقصود بكلمة شعب؟ فهل تقتصر الكلمة على تلك الدولة ذات السيادة على أراضيها أم هي تشمل المجموعات العرقية الكبيرة التي لا تقبل بوضعها السياسي القائم؟
يؤكد أحد الكتاب في معرض أجابته عن هذا السؤال ان الميثاق الأفريقي يتخذ موقفاً وسطاً إذ انه يتحدث عن حق الشعوب المستعمرة المقهورة في تحرير نفسها، ويتحدث في المادة (23) عن ان العلاقات بين الدول تحكمها مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجدداً ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وهذه إشارة إلى احترام دول القارة الأفريقية للحدود السياسية القائمة، وان تقرير المصير لا يسري على المجموعات المختلفة التي تسعى إلى الانفصال.(88)
المطلب الرابع
حماية حقوق الإنسان في القارة الآسيوية
ان تطور التنظيم القانوني الاقليمي لفكرة حقوق الإنسان في أوربا وأمريكا خاصة في أقسامها الشمالية لا يعني ان كل أجزاء العالم تتمتع بنفس القدر من الحماية فيما يخص حقوق الإنسان فيها، ومع وجود بدايات تنظيم دولي للحقوق والحريات في القارة الأفريقية فان القارة الآسيوية تعد من أكثر قارات العالم افتقاداً لمثل هذا التنظيم وربما كان ذلك بسبب سعة القارة الآسيوية جغرافياً وكثافة عدد السكان فيها مما قاد إلى اختلاف الثقافات والنظم القانونية بين بلدانها الكثيرة حيث هناك شعوب وأجناس ولغات وقوميات وأديان وعادات وتقاليد وأعراق متباينة إلى حدٍ كبير، كما يوجد رفض نسبي للعمل على تطوير أفكار حول حقوق الإنسان بين حكومات الدول الآسيوية، ومع ذلك فقد اتخذت خطوات محدودة باتجاه تكوين لجنة فرعية تغطي منطقة جنوب الباسفيك عندما عقد اجتماع في هاواي عام 1985 نظم من جانب لجنة Law Asia لحقوق الإنسان، فضلاً عن وجود محاولات باتجاه عقد معاهدة تشمل منطقة جنوب الباسفيك.
كما توجد منظمات وطنية تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان في القارة الآسيوية، وهي تركز عملها على مجموعات محددة من المواضيع كتلك المتعلقة بصائدي الأسماك والفلاحين وعمال الريف والسكان الاصليين منها منظمة Law Asia والاتحاد الآسيوي لحقوق الإنسان، والمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان في آسيا، ولجنة حقوق الإنسان الآٍسيوية ومنظمة Asiawatch.
ويذهب جانب من الفقه القانوني في آسيا إلى القول ان فكرة حقوق الإنسان لا تعد اكتشافاً غربياً فهي ترجع في جذورها إلى تاريخ وجود الجنس البشري فكل المجتمعات لديها أفكار حول حقوق الإنسان، وان كل الفلسفات البشرية مع تنوعها عمقت فكرة الإيمان بحقوق الإنسان لكن الاختلاف بين هذه الفلسفات أو الأفكار قاد إلى تنوع التفسير المقدم للحقوق الأساسية.(89)
المطلب الخامس
الحماية العربية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي
لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية التي تأسست عام 1945 إشارة إلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واستمر الموقف هكذا حتى وافقت جامعة الدول العربية على إنشاء لجنة سميت (باللجنة الإقليمية العربية الدائمة لحقوق الإنسان) وهي في حقيقتها لجنة مداولة تركز في عملها على حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ولم تهتم بموضوع حقوق الإنسان في البلدان العربية كما ان هذه اللجنة هي هيئة سياسية تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة.(90)
وفي عام 1977 وافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع إعلان سمي بإعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية ويتكون الإعلان من مقدمة و (31) مادة تكلمت عن مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والحقيقة ان جامعة الدول العربية هي المنظمة الاقليمية الوحيدة التي تأخرت في الوصول إلى إقرار صيغة لحماية حقوق الإنسان حتى عام 1997 عندما صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الجامعة بموجب قراره المرقم 5427 عام 1997 وهو يقع في ديباجة وأربع أقسام إذ تشير الديباجة إلى إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان من خلال تاريخها الطويل وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام فقد تم إقرار هذا الميثاق.
وتشير المادة (1) من الميثاق إلى حق الشعوب في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، فضلاً عن حقها في ان تقرر نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد الفقرة (2) على رفض العنصرية والصهيونية والاحتلال ويفرض الميثاق التزاماً على الدول الأطراف فيه ان تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون تمييز (م 2).
ولا يجيز الميثاق العربي فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجبه إلا ما ينص عليه القانون ويعتبر ضرورياً لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاخلاق أو حقوق وحريات الآخرين، ويجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ ان تتخذ الإجراءات التي تقيد فيها من هذه الحقوق مع مراعاة التناسب على ان لا تمس في كل الأحوال الضمانات والحقوق الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي وشرعية الجرائم والعقوبات والمحاكمة (م 4)، ثم تتولى بقية المواد الواردة في الميثاق ذكر مجموعة من الحقوق المختلفة منها ما أكدت عليه المادة (10) ومضمونها (لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة)، والمادة (11) التي نصت على (لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية).
أما المادة (19) فهي تشير إلى ان (الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقاً للقانون).(91)
بينما تشير (35) إلى ان (للمواطن الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حق الإنسان ويرفض العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون وقضية السلام العالمي).
وتنص المادة (37) على (لا يجوز حرمان الاقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها).(92)
وإذا أردنا تقييم واقع حقوق الإنسان في البلدان العربية فان الحقيقة تفرض علينا ان نقول انه واقع مرير على المستوى العملي، أما على المستوى القانوني الداخلي فهو وان كان لم يبلغ ما بلغته الدول الأوربية في هذا المجال إلا ان الأسس القانونية والفكرية لاحترام هذه الحقوق موجودة لكنها تصطدم بواقع غياب الديمقراطية وسيطرة الحزب الواحد أو الأنظمة الشمولية على معظم البلدان العربية مما يفرغ النصوص الدستورية المنظمة لحقوق الإنسان من أية قيمة فعلية.
هوامش الفصل السادس
1. أحمد الرشيدي، بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي، 1999، ص65.
2. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص1.
3. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص66.
4. المصدر نفسه، ص67.
5. المصدر نفسه، ص68، الهامش رقم 28.
إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص2.
6. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص69-70
7. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص46.
8. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص72-73.
9. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص4.
10. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص75.
11. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص48.
12. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص73.
13. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص4.
14. أنظر بحث محمد السعيد الدقاق الموسوم حقوق الإنسان في نطاق الأمم المتحدة المنشور في، محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان الإنسان /3، المصدر السابق، ص58-59.
15. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص79-80.
16. أنظر بحث محمد السعيد الدقاق الموسوم حقوق الإنسان في نطاق الأمم المتحدة، المصدر السابق، ص60.
17. المصدر نفسه، ص61-62.
18. المصدر نفسه، ص62-63.
19. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص89.
20. ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، 2003، ص43-45.
21. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص95.
22. سنتطرق لهذه المسألة بصورة مفصلة عند الحديث عن ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
23. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص28، والهامش رقم 1.
24. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص63.
25. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص76.
26. أنظر بحث محمد السعيد الدقاق، المصدر السابق، ص75-76.
27. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص83.
28. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص85.
29. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص64.
30. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص65.
31. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص84.
يقول الدكتور محمد السعيد الدقاق (لقد اختلفت آراء الفقهاء والمعلقين عند صدور هذين المشروعين، وتراوحت تعليقاتهم بين الإغراق في التفاؤل كما فعل أوثانت الأمين العام للأمم المتحدة عندئذٍ والذي وصف هذا العمل بأنه مرحلة جديدة وحاسمة في مجال حقوق الإنسان، بينما أغرق البعض الآخر في التشاؤم إلى حد القول: لقد تمخض الجبل فولد فأراً)
أنظر بحث محمد السعيد الدقاق الموسوم التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان المنشور في محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1989، ص78.
32. المصدر نفسه، ص79.
33. المصدر نفسه، ص79-80.
34. أنظر نص البروتوكول الثاني منشوراً في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص101-103.
35. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص97، الهامش رقم 40.
36. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص9-10.
37. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص97-98، الهامش رقم 40.
38. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص10-11.
أنظر نصوص الاتفاقية في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص385-396.
39. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص197-198.
40. عبد العزيز محمد سرحان، ص229، هامش رقم 164.
أنظر نصوص هذه الاتفاقية منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص433-435.
41. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص206.
42. المصدر نفسه، ص99.
أنظر نصوص هذه الاتفاقية منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص440-451.
43. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص206-207.
44. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص14.
45. أنظر نصوص هذا الإعلان منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص459-463.
46. أنظر نصوص هذا البروتوكول منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص452-458.
47. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص14-16.
48. المصدر نفسه، ص16.
49. أنظر بخصوص الالتزامات التي تقع على اللاجئ، محي الدين محمد قاسم، التزامات اللاجئ، دراسة في التشريعات الدولية والاقليمية، المجلة المصرية للقانون الدولي، 1998، ص152-191.
50. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص14.
51. أنظر اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، منشور صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ قسم شؤون الإعلام، ص6.
من جانب آخر تذكر إيريكا- إيرين ان مصطلح اللاجئ ينطبق (على كل شخص اعتبر لاجئاً تطبيقاً لنصوص 12 ايار 1926 و 30 حزيران 1928، أو تطبيقاً لاتفاقيات 28 تشرين الأول 1953 و 10 شباط 1938 وبروتوكول 14 أيلول 1939، وكذلك دستور المنظمة الدولية للاجئين، وينطبق المصطلح أيضاً على كل شخص تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته عقب أحداث سابقة للأول من كانون الثاني 1951 وأحس لأسباب قوية بالخوف من ان يضطهد بسبب جنسه أو ديانته، أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، ولم يستطع أو لم يشأ بدافع الخوف نفسه الاستناد إلى حماية هذا البلد، أو كل شخص لا يحمل أية جنسية وتواجد خارج البلد الذي به مقر إقامته المعتادة على أثر أحداث مماثلة، ولم يستطع أو، لم يشأ بدافع ذلك الخوف العودة إلى هذا البلد)، إيريكا- إيرين، المصدر السابق، ص14.
52. اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، منشور، المصدر السابق، ص6-15.
53. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص219.
54. أنظر بخصوص الحماية الدولية للاجئين، فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص233-262.
55. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص45-46، والهامش رقم 1.
56. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص129.
57. المصدر نفسه، ص130 .
58. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص47.
59. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص117.
60. أنظر نصوص الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص863-909.
61. أنظر نصوص هاتين الاتفاقيتين منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص236-258.
62. إيريكا- إيرين أ. دايس، المصدر السابق، ص9.
63. باسيل يوسف، ضاري خليل، المصدر السابق، ص21.
أنظر كذلك في التعاون الدولي لمنع الجرائم المرتكبة ضد السلم وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص245-251.
64. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص96 والهامش رقم 40.
65. باسيل يوسف، ضاري خليل، المصدر السابق، ص79.
66. المصدر نفسه، ص78-82.
أنظر كذلك مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران – 17 تموز 1998، الوثائق الرسمية، المجلد الأول، الوثائق الختامية، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، الأمم المتحدة، ص5.
67. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص40.
68. باسيل يوسف، ضاري خليل، المصدر السابق، ص83-84.
69. المصدر نفسه، ص90-92.
70. أنظر نصوص هذه المعاهدة منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص297-302.
71. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص89 هامش رقم 40.
72. أنظر نصوص هذه الاتفاقية منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص1020-1023.
73. باسيل يوسف، ضاري خليل، المصدر السابق، ص104-105.
74. عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص91، هامش رقم 40.
75. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص74.
76. إبراهيم العناني، دراسة حول الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، بحث منشور في محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، المصدر السابق، ص362-363.
77. أنظر النصوص الكاملة لهذه المواثيق منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص49-185.
78. المصدر نفسه،ـ ص185-346.
79. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص78-79.
عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص156-157.
80. المصدر نفسه، ص158، الهامش رقم 1.
81. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص80-81.
أنظر كذلك بحث لوليا كوكوت، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في القارة الأمريكية، النظام الأمريكي الدولي لحماية حقوق الإنسان، منشوراً في محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان/ المجلد الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1989، ص381.
82. أنظر نصوص هذه المواثيق منشورة في محمد شريف بسيوني، المصدر السابق، ص375.
83. أنظر بحث علي سلمان فضل الله، ماهية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، منشوراً في محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، المصدر السابق، ص388.
84. المصدر نفسه، ص389.
85. أنظر بحث السيد اليماني المنشور في المصدر نفسه، ص402-408.
86. عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص167.
87. هناك دول عربية تؤكد دساتيرها مضموناً مغايراً فهي دساتير ممنوحة أو قامت بطريق التعاقد كدستور البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، بينما تشير المادة 35 إلى ان (للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حق الإنسان ويرفض العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي).
وتنص المادة 37 على (لا يجوز حرمان القليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها)، أنظر بخصوص هذا الميثاق محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية، المصدر السابق، ص508-514.