الأكاديمية العربية في الدنمارك.. اللائحة الداخلية للعقوبات الإدارية
أولا. أهداف نظام العقوبات الإدارية:
لغرض تحقيق الالتزام العلمي والأدبي في الأكاديمية العربية وبهدف منع التجاوزات الإدارية التي تخل بالسمعة الأكاديمية والعلمية وحرصا على المسار الدراسي للطلبة وضع نظام العقوبات الإدارية والذي يعد ساريا على كافة الطلبة الدارسين بالأكاديمية العربية في الدنمارك ،بما يتماشى وتطبيق أحكام اللائحة الداخلية للأكاديمية.
أولاً : ـ .لجان العقوبات الإدارية:
1: ــ تتشكل لجان العقوبات الإدارية بقرار من رئيس الأكاديمية أو من ينوب عنه.
2: ـ تتكون لجان العقوبات الإدارية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسة.
ثانيا. العقوبات التأديبية:
تتدرج العقوبات التأديبية كالآتي:
1ـ التنبيه (شفوياً أو كتابياً ).
2ـ الإنذار (كتابي ).
4ـ اعتبار الطالب المعاقب راسباً في مادة أو أكثر.
5ـ اعتبار الطالب المعاقب راسباً في الفصل الدراسي.
6ـ الحرمان من الدراسة بالأكاديمية لمدة فصل دراسي أو أكثر محسوبة ضمن مدة الدراسة.
7ـ الفصل النهائي من الكلية.
8ـ مخاطبة أو إعلام الجامعات الأخرى بقرار الفصل من الأكاديمية وبيان السبب وقرار اللجنة التأديبية
ثالثاً: ـ الأفعال المخالفة التي تستوجب العقوبة الإدارية:
1ـ الأعمال المخلة بنظام الاكاديميه الدراسي ، العلمي والأدبي.
2ـ كل عمل من شأنه الإخلال بحسن السيرة والسلوك داخل االاكاديمية.
3ـ كل افتراء أو تشهير بأحد أعضاء هيئة التدريس أوالعاملين الإداريين أو الطلبة الدارسين بالأكاديمية
4ـ كل إخلال بنظام الامتحانات من غش أو الشروع فيه.
5 ـ يُعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يأتي.
أ- عرقلة سير الدراسة أو الامتحانات من خلال إثارة الفوضى أو الشغب بأية صورة كانت.
ب- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بالشئون الدراسية.
ج- ممارسة الغش في الامتحانات ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بمادة الامتحان ما لم يكن مرخصاً بإدخالها .
هـ : ـ دخول طالب بدلاً عن طالب آخر مسجل في الأكاديمية لأداء الامتحانات.
و- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام مجالس العقوبات الإدارية المشكّلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة
رابعاً. أحكام تكميلية:ــ
أولاً : ـ
أ: ــ تسري لائحة العقوبات الإدارية على الطالب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
ب ـ يتم إعلام الطالب بمثوله أمام لجنة العقوبات الإدارية قبل موعد الجلسة بثلاث أيام على الأقل.
ج: ــ يحق لمندوب الرابطة الطلابية حضور جلسة لجنة العقوبات الإدارية بعد تبيلغه بتاريخ الجلسة.
د ـ يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى الجهة التي كلفته عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه.
هـ : ـ يجوز للمجلس استدعاء الشهود .
وـ تصدر لجنة العقوبات الإدارية قراراتها بعد سماع أقوال الطالب والشهود بأغلبية أصوات الأعضاء.
زـــ تعد قرارات المجالس التأديبية نهائية بعد اعتمادها من المجلس العلمي للأكاديمية.
ح ـ تودع نسخة من العقوبة الإدارية بالملف الشخصي للطالب .
ب: ـ تجميد العقوبات الإدارية والتكميلية في حال انسحاب الطالب من الأكاديمية.
ثانياً : ــ يطرد الطالب من الأكاديمية بقرار من المجلس العلمي بعد صدور إدانته من محكمة جنائية .
الأكاديمية العربية في الدنمارك